الحمد لله.
الدواء الذي يسكر إذا أخذت منه كمية كبيرة ، يعتبر خمراً ، فلا يجوز لمسلم شراؤه ولا بيعه ولا استعماله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أبو داود (3681) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وإذا كان البيع محرما ، فالمال الناتج عنه محرم .
وأما العمل عند من هذا حاله ، فيجوز بشرط عدم المشاركة له في بيع هذه الأدوية المحرمة .
وترك العمل عنده أولى ؛ لكون ماله مختلطا ، ولما في ذلك من الزجر له والإنكار عليه .
والله أعلم .
تعليق