لدي بعض الأسئلة التي تتعلق ببعض الأطعمة 1) هل يجوز أكل خصية الذبيحة مثل الماعز مثلاً 2) وهل يجوز أكل الجمبري 3)هل يجوز أكل سرطان البحر 4) كما أني سمعت أن هناك سبعة من الحيوانات لا يجوز أكلها ، هل من الممكن التوضيح ؟ جزاكم الله خيرا ً.
الحمد لله.
أولا :
يجوز أكل خصية الذبيحة ؛ حيث لا دليل على عدم الجواز ، والأصل الإباحة .
قال في "المدونة" : " مَا أُضِيفَ إلَى اللَّحْمِ مِنْ شَحْمٍ وَكَبِدٍ وَكَرِشٍ وَقَلْبٍ وَرِئَةٍ وَطِحَالٍ وَكُلًى وَحُلْقُومٍ وَخُصْيَةٍ وَكُرَاعٍ وَرَأْسٍ وَشِبْهِهِ ، فَلَهُ حُكْمُ اللَّحْمِ " . انتهى .
"تهذيب المدونة" ، للبراذعي (1/93) ، وانظر: مواهب الجليل (6/204) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز أكل خصى الحيوان ، وهي لا زالت حية ؟
فأجابت اللجنة : " لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول ، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما ؛ لأن ذلك في حكم الميتة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/501-502)
وهذا يعني بمفهومه أنها تؤكل من المذبوح .
إلا أن بعض أهل العلم كره أكلها ، لأنها مما يستقذر في العادة .
قال في "المغني" (3/296) " ذَلِكَ الْعُضْوَ غَيْرُ مُسْتَطَاب "
وقال الزيلعي في "تبيين الحقائق" (6/226) :
" يكره مِنْ الشَّاةِ الْحَيَاءُ وَالْخُصْيَةُ وَالْغُدَّةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْمَرَارَةُ ، لِأَنَّهُ مِمَّا تَسْتَخْبِثُهُ الْأَنْفُسُ وَتَكْرَهُهُ"
انتهى بمعناه .
ثانيا :
الأصل في الحيوانات البحرية الإباحة ؛ لقوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) المائدة/96 .
قال البخاري رحمه الله في صحيحه (5/2091) :
" َقَالَ عُمَرُ : صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ ، وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : الطَّافِي حَلَالٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ ، إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا . وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ " انتهى باختصار .
ولقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الْبَحْرِ : ( هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ )
رواه الترمذي (69) وصححه ، وأبو داود (83) وصححه الألباني في "الإرواء" (1/42)
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُو حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ . فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ) ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) رواه البيهقي (20216) ، وصححه الألباني في "الصحيحة" (2256) .
وبناء على ما سبق : فأكل الجمبري وسرطان البحر : حلال ، لا مانع منه ، لعموم الأدلة الدالة على جواز أكل صيد البحر.
فإن ثبت في شيء أن أكله سام ، أو مضر لآكله ، فهنا يحرم أكله ، لأجل ما فيه من الضرر ، لا لأن جنسه محرم في ذاته .
ثالثا :
لا نعلم نصا يحصر المحرمات في الحيوانات في سبع ، وهي أيضا لا تنحصر في هذا العدد إذا تتبعناها باستقراء النصوص ؛ وقد ورد النص بتحريم الخنزير ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية ، والمستخبثات من الحيوانات .
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل خمس من الدواب ، وهي : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
وينظر: إجابة السؤال رقم (1919) ، (10498)
والله تعالى أعلم .