الحمد لله.
أولا :
يجوز أكل خصية الذبيحة ؛ حيث لا دليل على عدم الجواز ، والأصل الإباحة .
قال في "المدونة" : " مَا أُضِيفَ إلَى اللَّحْمِ مِنْ شَحْمٍ وَكَبِدٍ وَكَرِشٍ وَقَلْبٍ وَرِئَةٍ وَطِحَالٍ وَكُلًى وَحُلْقُومٍ وَخُصْيَةٍ وَكُرَاعٍ وَرَأْسٍ وَشِبْهِهِ ، فَلَهُ حُكْمُ اللَّحْمِ " . انتهى .
"تهذيب المدونة" ، للبراذعي (1/93) ، وانظر: مواهب الجليل (6/204) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز أكل خصى الحيوان ، وهي لا زالت حية ؟
فأجابت اللجنة : " لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول ، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما ؛ لأن ذلك في حكم الميتة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/501-502)
وهذا يعني بمفهومه أنها تؤكل من المذبوح .
إلا أن بعض أهل العلم كره أكلها ، لأنها مما يستقذر في العادة .
قال في "المغني" (3/296) " ذَلِكَ الْعُضْوَ غَيْرُ مُسْتَطَاب "
وقال الزيلعي في "تبيين الحقائق" (6/226) :
" يكره مِنْ الشَّاةِ الْحَيَاءُ وَالْخُصْيَةُ وَالْغُدَّةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْمَرَارَةُ ، لِأَنَّهُ مِمَّا تَسْتَخْبِثُهُ الْأَنْفُسُ وَتَكْرَهُهُ"
انتهى بمعناه .
ثانيا :
الأصل في الحيوانات البحرية الإباحة ؛ لقوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) المائدة/96 .
قال البخاري رحمه الله في صحيحه (5/2091) :
" َقَالَ عُمَرُ : صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ ، وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : الطَّافِي حَلَالٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ ، إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا . وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ " انتهى باختصار .
ولقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الْبَحْرِ : ( هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ )
رواه الترمذي (69) وصححه ، وأبو داود (83) وصححه الألباني في "الإرواء" (1/42)
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُو حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ . فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ) ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) رواه البيهقي (20216) ، وصححه الألباني في "الصحيحة" (2256) .
وبناء على ما سبق : فأكل الجمبري وسرطان البحر : حلال ، لا مانع منه ، لعموم الأدلة الدالة على جواز أكل صيد البحر.
فإن ثبت في شيء أن أكله سام ، أو مضر لآكله ، فهنا يحرم أكله ، لأجل ما فيه من الضرر ، لا لأن جنسه محرم في ذاته .
ثالثا :
لا نعلم نصا يحصر المحرمات في الحيوانات في سبع ، وهي أيضا لا تنحصر في هذا العدد إذا تتبعناها باستقراء النصوص ؛ وقد ورد النص بتحريم الخنزير ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية ، والمستخبثات من الحيوانات .
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل خمس من الدواب ، وهي : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
وينظر: إجابة السؤال رقم (1919) ، (10498)
والله تعالى أعلم .
تعليق