الحمد لله.
العمل في تدقيق حسابات العطور والمكياج ينبني على حكم بيع هذه الأمور ، وفي ذلك تفصيل سبق بيانه ، وحاصلة :
1- أنه إن بيعت على من يغلب على الظن أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز .
2- وإن بيعت على من يستعملها في التزين المباح فيجوز.
3- إن جُهل حال المشتري جاز البيع له ، ما لم يكن الغالب في البلد الاستعمال المحرم .
والمحاسب ليس من طبيعة عمله النظر في حال المشتري ، ولا يمكنه ذلك ، ولهذا فالمدار على غالب الاستعمال ، فإن كان الغالب شراء المكياج لاستعماله في المنازل وبين النساء ، فلا حرج في العمل في تدقيق الحسابات المتعلقة به .
وإن كان الغالب استعمال المكياج في التبرج والظهور به أمام الرجال الأجانب ، فلا يجوز الإعانة على ذلك بتدقيق الحساب أو غيره ؛ لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وينظر جواب السؤال رقم (67745) ورقم (82338) .
وكان عليك ألا تباشر العمل حتى تعلم ما يحل منه وما يحرم ، وإذا تبين أن عملك محرم ، لم يجز لك الانتفاع بما بقي في يدك من المال الذي أخذته عليه ، ويعفى عما أنفقته منه قبل علمك بالتحريم .
والله أعلم .