السبت 20 جمادى الآخرة 1446 - 21 ديسمبر 2024
العربية

حكم المتاجرة بمستحضرات التجميل ولوازم الكوافيرات

82338

تاريخ النشر : 21-12-2006

المشاهدات : 42275

السؤال

هل تجوز التجارة في بيع لوازم الكوافيرات ، وما يصاحبه من مستحضرات التجميل الأخرى؟

الجواب

الحمد لله.


استعمال مساحيق التجميل له ما يبرره عند النساء ، وهو أن تبدو المرأة أجمل مما لو لم تستعمله ، لكن المرأة العاقلة لو علمت ما قد يسببه من أضرار لامتنعت من استعمالها .
فقد ذكرت التقارير الطبية أن هذه المساحيق الصناعية تسبب أمراضاً متعددة .
منها : أنها تؤدي إلى الضرر بأعصاب الوجه ، واستعمالها المتكرر يسبب الحساسية وأضراراً يظهر تأثيرها على الجلد بعد الاستعمال المستمر ولفترة طويلة كالاحمرار والتورم ورشح الجلد .
وفي جواب السؤال رقم : ( 26799 ) نقلنا عن بعض الأطباء ضرر أحمر الشفاه ، وفيه قوله : " وقد يُعرِّض الأحمر الشفاه للتورم أو تيبس جلدها الرقيق وتشققه لأنه يزيل الطبقة الحافظة للشفة " .
ومن هنا جاء ما قاله في مكانه ، فقد نقلنا في جواب السؤال رقم : ( 26861 ) عن الشيخ عبد العزيز بن باز قوله :
المساحيق فيها تفصيل :
إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر .
ومثل ذلك قاله الشيخ ابن عثيمين كما في جواب السؤال رقم : ( 26799 ) .
ولا تخلو كثير من تلك المساحيق من محرمات في المواد التي تحضر منها كالنجاسات وكالكحول ، أو الأجِنَّة – وفي الغرب يتعمدون قتل الأجنة لتحضير المساحيق منها .
وإن الناظر في أحوال النساء في هذه الأيام ليعلم كم نجح الأعداء في تسويق بضائعهم السيئة على نساء المسلمين ، ونظرة إلى إحصائيات شراء أدوات التجميل تكفي لمعرفة خطورة هذا الأمر ، ففي عام 1997 م : أنفقت نساء الخليج حوالي ثلاث مليارات ريال على العطور فقط ، وخمسة عشر مليون ريال على صبغات الشعر ، وبلغت مبيعات أحمر الشفاه أكثر من ستمائة طن ، فيما بلغت مبيعات طلاء الأظافر أكثر من خمسين طنا .
فكم تكون الحسبة لو أحصينا ما اشترته المسلمات في جميع أنحاء الأرض ؟! وكم تكون لو أحصيناها الآن ؟!
ويمكن للمرأة أن تستعمل مساحيق التجميل المصنعة من مواد طبيعية فتخرج بذلك من الضرر الذي تسببه تلك المواد ، وتتزين لزوجها بشيء مباح دون ترتب آثار مَرَضِيَّة .
ومما ينبغي التنبه له ، أن هذه المساحيق ، لو أبيح للمرأة استعمالها ، فإن حكم بيعها قد يختلف ، لأن أكثر من يشتري هذه المواد هن المتبرجات ويستعملنها استعمالاً محرماً ، حيث يظهرن بها في الشوارع والأسواق ، وأمام الرجال الأجانب ، والوسائل لها أحكام المقاصد .
ومن أعان تلك النسوة على هذا الاستعمال المحرم تصنيعاً أو استيراداً أو بيعا فقد أعان على انتشار تلك المنكرات وتلك المضار فهو شريك في الإثم والفعل ، والله تعالى يقول :
( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة: 2)
فإذا خلت تلك المواد التجميلية من المضار وبيعت على من يستعملها استعمالاً مباحاً يقيناً أو على غلبة الظن : جاز البيع والشراء لتلك المواد ، وإلا فيحرم بيعها وشراؤها .
وانظر تفصيل أهل العلم في جواب السؤال رقم : ( 41052 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب