ما هو نصيب البنت في الميراث؟

23-06-2001

السؤال 12911

هل للابنة حق في أملاك أمها؟ إذا كان الجواب نعم ، فما هو نصيبها؟ أرجو التعليق.

ملخص الجواب:

حالات نصيب البنت في الميراث 1- إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت فلها نصف ميراث الميت. 2 - إذا كان هناك أكثر من بنت - بنتان فأكثر - وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون لهن الثلثان. 3- إذا كان معها فرع وارث ذكر ( واحد أو أكثر) فإن لهما الباقي بعد إعطاء كل صاحب فرض، ويكون نصيبها نصف نصيب أخيها (للذكر مثل حظ الأنثيين) سواء كانوا اثنين أو جمع من الإخوة ذكوراً وإناثاً.

الجواب

الحمد لله.

نصيب البنت في الميراث إذا ورثت سواء من أمها أو أبيها له حالات:

وهذه الأنصبة قد قسمها الله عز وجل فلا يجوز لأحد أي يغيّر فيها شيئاً ولا أن يحرم وارثاً ولا أن يدخل من ليس بوارث ولا أن يُنقِص وارثاً شيئاً من نصيبه ولا أن يزيد وارثاً فوق نصيبه الشرعي. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

 

وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 423278، 301192، 47057، 194322.

والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب