أعرف أن من الأمور ما تكون حراماً ثم لظروف معينة تصير حلالاً بدافع الضرورة، أرجو أن تدلني على شروط ذلك.
شروط إباحة المحرم للضرورة:
الحمد لله.
من القواعد المقررة في شريعتنا أن "الضرورات تبيح المحظورات"، وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنَّة.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:
فَمَنِ اضْطُرَّ أي: ألجئ إلى المحرَّم، بجوع، أو عدم [يعني: عدم وجود طعام غير الميتة]، أو إكراه.
غَيْرَ بَاغٍ أي: غير طالب للمحرَّم، مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه.
وَلا عَادٍ أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً، فمَن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة: فلا يزيد عليها.
فَلا إِثْمَ أي: جناح عليه، وإذا ارتفع الجناح - الإثم -: رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة، وأن يقتل نفسه، فيجب إذًا عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلاً لنفسه، وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
ولما كان الحِلُّ مشروطاً بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها: أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصاً وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة.
وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: " الضرورات تبيح المحظورات "، فكل محظور اضطر إليه الإنسان: فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر، أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً. " تفسير السعدي " (ص 81).
عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا رواه أحمد (36/227)، وحسنه المحققون لطرقه وشواهده.
تصطبحوا: المراد به الغداء.
تغتبقوا: المراد به العشاء.
تحتفئوا: بقلا. أي: تجمعوا بقلاً وتأكلوه.
وقد مَثَّل العلماء على الضرورات تبيح المحظورات – غير أكل الميتة عند المخمصة -: إساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، ودفع المعتدي ولو أدى إلى قتله.
انظر: "الأشباه والنظائر" (ص 85) لابن نجيم.
والضرورة التي تبيح فعل المحرم هي:
ما يلحق العبد ضرر بتركه - وهذا الضرر يلحق الضروريات الخمس: الدِّين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.
وأما شروط إباحة المحرم للضرورة فقد قال الدكتور عبد الله التهامي – وفقه الله - في بيان ذلك:
"هناك شروط، وقيود، لا بد من حصولها في حالةٍ ما؛ ليسوغ تسميتها ضرورة شرعية، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة ضرورة شرعية مع تخلف شيء من هذه الضوابط، وإليك بيان هذه الضوابط، مع الاستدلال لها:
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "ليس هناك ضرورة تبيح المحرم إلا بشرطين:
وعلى هذا، فشروط إباحة المحرم للضرورة هي:
للحصول على شرح أوفى، اطلع على الأجوبة التالية: (123563، 175812، 181343، 122630، 5693، 373322، 82669، 217579، 289924، 130815).
والله أعلم