الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

ضابط المشقة الجالبة للتخفيف في الشريعة ، وكيف يعرف الشخص أن ما نزل به يوجب التخفيف

217579

تاريخ النشر : 03-09-2014

المشاهدات : 14425

السؤال


ما هو ضابط المشقة والحرج الجالب للتخفيف في الشريعة ؟ يعني كيف نعرف أن هذه المشقة معتبرة لكي نأخذ بالرخصة .

الجواب

الحمد لله.


أولا:
المشقة التي تجلب التخفيف في الشريعة على قسمين :
1- الضرورة :
وهي بلوغ الشخص حدا إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب الهلاك ، جاء في " المنثور في القواعد الفقهية " (2 / 319) : " فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك ، أو قارب ، كالمضطر للأكل واللبس ؛ بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم " انتهى .
وفي " كشف الأسرار شرح أصول البزدوي " (4 / 398) : " ومعنى الضرورة في المخمصة : أنه لو امتنع عن التناول يخاف تلف النفس أو العضو ، فمتى أكره بالقتل أو بقطع العضو على الأكل أو الشرب : فقد تحققت الضرورة المبيحة لتناول الميتة ؛ لأنه خاف على نفسه أو عضو من أعضائه ، فدخل تحت النص" انتهى.
وعرف المالكية الضرورة بقولهم : " هِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنْ الْهَلَاكِ ، عِلْمًا أَوْ ظَنًّا " .
انتهى من " الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي " (2 / 115) .
وفي " الموسوعة الفقهية الكويتية " (22 / 161) : هي " حَالَةٌ مِنَ الْخَطَرِ أَوِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ تطرأ على المكلف ، تَجْعَلُهُ يَخَافُ مِنْ حُدُوثِ أَذًى بِالنَّفْسِ ، أَوْ بِالْعِرْضِ ، أَوْ بِالْعَقْل ، أَوْ بِالْمَال ، أَوْ بِتَوَابِعِهَا فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ - عِنْدَئِذٍ - أَوْ يُبَاحُ لَهُ : ارْتِكَابُ الْحَرَامِ ، أَوْ تَرْكُ الْوَاجِبِ ، أَوْ تَأْخِيرُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فِي غَالِبِ الظَّنِّ ، ضِمْنَ قُيُودِ الشرع " انتهى بتصرف يسير.
والضرورة تبيح الترخص وارتكاب المحظور لا مطلقا ، بل وفق قيود الشرع ، وبرهان ذلك قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة/ 173.
ومن أمثلة الضرورة التي تبيح الترخص ، المخمصة المؤدية إلى الهلاك ، فإنها تبيح الأكل من المحرم ، والإكراه فإنه يبيح التلفظ بكلمة الكفر ، والغصة الشديدة التي يخشى منها الهلاك فإنها تبيح إساغتها بالخمر ، وقد سبق بيان ذلك والكلام عن ضوابط الضرورة في الفتوى رقم : (137035).
2- الحاجة :
وتطلق على الافتقار ، وهي حالة من المشقة تطرأ على المكلف بحيث لو لم يتناول المحظور لم يهلك ، ولكنه يكون في ضيق وجهد ، جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (16 / 247) : " الْحَاجَةُ تُطْلَقُ عَلَى الاِفْتِقَارِ ، وَعَلَى مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ ، وَاصْطِلاَحًا هِيَ - كَمَا عَرَّفَهَا الشَّاطِبِيُّ - مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ ، وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ ، وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَصْلَحَةِ ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ ، دَخَل عَلَى الْمُكَلَّفِينَ - عَلَى الْجُمْلَةِ - الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ ، وَيَعْتَبِرُهَا الأْصُولِيُّونَ مَرْتَبَةً مِنْ مَرَاتِبِ الْمَصْلَحَةِ ، وَهِيَ وَسَطٌ بَيْنَ الضَّرُورِيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ " انتهى.

مما سبق يعلم أنه يوجد فرق بين الضرورة والحاجة ، فالضرورة فوق الحاجة ، جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (16 / 247) : " وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ ، أَنَّ الْحَاجَةَ وَإِنْ كَانَتْ حَالَةَ جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ ، فَهِيَ دُونَ الضَّرُورَةِ ، وَمَرْتَبَتُهَا أَدْنَى مِنْهَا ، وَلاَ يَتَأَتَّى بِفَقْدِهَا الْهَلاَكُ " انتهى .
وكما أن الضرورة تبيح الترخص ، فكذلك الحاجة تبيح الترخص أيضا ؛ ولذا ذكر أهل العلم أن الحاجة ، خاصة كانت أو عامة ، تنزل منزلة الضرورة ، جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية "(16 / 256) : " الْحَاجَةَ الْعَامَّةَ أَوِ الْخَاصَّةَ : تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ . وَمَعْنَى كَوْنِ الْحَاجَةِ عَامَّةً أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا فِيمَا يَمَسُّ مَصَالِحَهُمُ الْعَامَّةَ مِنْ تِجَارَةٍ وَزِرَاعَةٍ وَصِنَاعَةٍ وَسِيَاسَةٍ عَادِلَةٍ وَحُكْمٍ صَالِحٍ . وَمَعْنَى كَوْنِ الْحَاجَةِ خَاصَّةً : أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهَا فَرْدٌ أَوْ أَفْرَادٌ مَحْصُورُونَ ، أَوْ طَائِفَةٌ خَاصَّةٌ ، كَأَرْبَابِ حِرْفَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَالْمُرَادُ بِتَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ : أَنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي الأْحْكَامِ ، فَتُبِيحُ الْمَحْظُورَ ، وَتُجِيزُ تَرْكَ الْوَاجِبِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُسْتَثْنَى مِنَ الْقَوَاعِدِ الأْصْلِيَّة " انتهى.

ثانيا:
مواطن الرخصة في الشريعة : منه ما هو معلوم محدد ، كالمخمصة فإنها تبيح تناول المحرم ، وكالسفر ، فإنه يبيح القصر في الصلاة والفطر في الصيام وترك الجمعة ، وكالمرض فإنه يبيح الفطر في الصيام ، وترك القيام في الصلاة المفروضة ، وكالإكراه فإنه يبيح التلفظ بكلمة الكفر ، ونحو ذلك .

ومنه ما هو غير محدد ، بل يختلف باختلاف حاجة كل شخص ، وحاله وظروفه ، وحينئذ فالواجب على الشخص الذي نزلت به النازلة ، إن لم يكن من أهل العلم : أن يقصد عالما ورعا ، فيستفتيه ، ثم يعمل بما أفتاه به .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب