الحمد لله.
أولا :
تأجير المحل أو البيت لمن يتخذه للمعصية ، لا يجوز ، ومن ذلك تأجير المبنى للبنك الربوي ؛ لأنه من الإعانة الواضحة على الإثم والعدوان ، لأن صاحب المبنى يعلم أن البنك قد استأجر هذا المكان ليتعامل فيه معاملات محرمة ، كالربا وغيره .
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" : (2/358) : " ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو لبيع خمر أو القمار ونحوه .
سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ; لأنه فِعلٌ محرمٌ فلم تجز الإجارة عليه " انتهى باختصار .
ثانيا :
الإيداع في البنك الربوي محرم ، سواء كان بفائدة أو بدون بفائدة ؛ لأن البنك سيأخذ هذه الأموال ويقرضها بالربا .
إلا أن أهل العلم استثنوا حالة خاصة وهي ما إذا خاف الإنسان على ماله ولم يجد مكانا آمنا يحفظ فيه ماله ، فإنه يجوز له الإيداع في البنك الربوي ، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات ، وحينئذ يلزمه أن يودع في الحساب الجاري من غير فائدة لأن الضرورة تقدّر بقدرها ، وهو مضطر إلى حفظ ماله ، وليس مضطراً للتعامل بالربا .
وانظر لمعرفة شروط وضع الأموال في البنوك الربوية السؤال رقم (22392)
والله أعلم .
تعليق