شراء بضاعة بمبلغ معين وبيعها بمبلغ مضاعف

04-02-2010

السؤال 143532

ما الحكم الشرعي في معاملة مالية تتمثل في شراء بضاعة (كمبيوتر) مني بمبلغ مالي محدد يدفعه لي بعد بيع الكمبيوتر، ثم يبيعه المشتري إلى شخص آخر بمبلغ مالي مضاعف ، وبعدها يدفع لي مستحقاتي كاملة. فهل هذه المعاملة جائزة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لا حرج في بيعك البضاعة لمن يشتريها بثمن مؤجل ، ثم يبيعها بما شاء ، ثم يسدد لك الثمن ؛ لقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275 ، وهذه الصورة من أكثر صور التجارة شيوعا ، فإن بائعي التجزئة يشترون بالدَّيْن غالبا ، ثم يسددون الثمن بعد بيع البضاعة.

لكن يشترط في هذه المعاملة أن يقبض المشتري سلعته منك ، وينقلها من محلك أو مكانك قبل أن يبيعها على آخر ؛ لما روى الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ثانيا :

ليس للربح حد معين في الشرع ، فيجوز لمن اشترى البضاعة منك أن يبيعها بضعف ثمنها ، بشرط ألا يستغل غفلة المشتري وجهله بالأسعار .

وينظر جواب السؤال رقم (143067) .

والله أعلم .

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب