الحمد لله.
أولا :
لا حرج في بيعك البضاعة لمن يشتريها بثمن مؤجل ، ثم يبيعها بما شاء ، ثم يسدد لك الثمن ؛ لقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275 ، وهذه الصورة من أكثر صور التجارة شيوعا ، فإن بائعي التجزئة يشترون بالدَّيْن غالبا ، ثم يسددون الثمن بعد بيع البضاعة.
لكن يشترط في هذه المعاملة أن يقبض المشتري سلعته منك ، وينقلها من محلك أو مكانك قبل أن يبيعها على آخر ؛ لما روى الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ثانيا :
ليس للربح حد معين في الشرع ، فيجوز لمن اشترى البضاعة منك أن يبيعها بضعف ثمنها ، بشرط ألا يستغل غفلة المشتري وجهله بالأسعار .
وينظر جواب السؤال رقم (143067) .
والله أعلم .
تعليق