عندي أبناء من زوج أعجمية تتراوح أعمارهم ما بين السن الرابعة والثانية عشرة، نقيم في دولة غير إسلامية. نحاول أن نحرص على الأذكار الصباحية والمسائية جماعة: أعني أنا أتلفظ بالأذكار جهرا وهم يتابعونني فيها سرا، أعني نقولها في نفس الوقت. وهذا لأسباب منها: لتعودهم على اللسان العربي ولتسهيل حفظها، ومن جهة أخرى لمراقبتهم خاصة وأن الصغار معروفون بكثرة الحركة، والجلسة تستغرق ما يقرب عن خمسة عشرة دقيقة. هل عملنا هذا (الذكر الجماعي) يعد من البدع؟ في حالة مشروعية هذا العمل هل يمكن أن نحصل به كذلك على أجر مجالس الذكر لو أتينا بالنيتين معا؟ كما أننا نختم الجلسة كذلك بكفارة المجلس والتي نداوم على قولها مع اعتقادنا أنها ليست من الأذكار الصباحية والمسائية، وهل هذه الزيادة تعتبر بدعة؟ وأخيرا، من بين الأذكار التي نقولها ما جاء معناها في الحديث: "من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي" ، وقد تبين لي أن الحديث ضعيف في الفتوى رقم 130213. هل فهمي هذا في محله، وما علينا إلا أن نترك هذا الحديث جانبا ولا نعمل به في الأذكار الصباحية والمسائية، وجزاكم الله خيرا على عملكم هذا للإسلام وللمسلمين، ونفعكم ونفع بكم.
الحمد لله.
أولا :
نسأل الله تعالى أن يوفقك ويعينك على تربية أبنائك ، وقد أحسنت في حرصك واجتهادك لتعليمهم أذكار الصباح والمساء ، ولا حرج فيما تصنعه من النطق بالأذكار جهرا ونطقهم بها معك سرا ، وليس هذا من الذكر الجماعي المبتدع الذي يكون على صوت واحد جهرا ، على أن مقام التعليم يغتفر فيه هذا أيضا ، فلو ردد المتعلم ما يقوله معلمه معه جهرا ، فلا حرج عليه حتى يتمكن من الأداء بنفسه .
ثانيا :
فضل مجالس الذكر يحصل لكل جماعة قعدوا يذكرون الله تعالى ، سواء اجتمعوا على سماع ذكر من أحدهم ، أو انشغل كل منهم بذكره الخاص ، ويدخل في الذكر : قراءة القرآن ، ودروس العلم والفقه .
وعليه فجلوسكم لقول أذكار الصباح والمساء هو من الاجتماع على الذكر الذي يرجى به الأجر الوارد في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا ، يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ ، حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : فَيَسْأَلُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ـ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ ، يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيُهَلِّلُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ ، قَالَ : وَمَاذَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ ، قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا : لَا ، أَيْ رَبِّ . قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا : وَيَسْتَجِيرُونَكَ . قَالَ : وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي ؟ قَالُوا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ . قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا : وَيَسْتَغْفِرُونَكَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا ، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قَالَ : فَيَقُولُونَ : رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ . فَيَقُولُ : وَلَهُ غَفَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ) رواه البخاري (6408) ومسلم (2689) واللفظ له .
ثالثا :
دعاء كفارة المجلس مشروع في ختام المجلس أي مجلس ، ولو كان مجلس ذكر ؛ لما روى النسائي (1344) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ : ( إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
رابعا :
الحديث الوارد في الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح وفي المساء ، حديث ضعيف ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (130213) .
وعليه فلا يشرع التقيد بالصلاة عشرا في هذا الموضع ، وإنما يُصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة مطلقة بدون تحديد عدد معين ؛ إذ الصلاة المطلقة مشروعة في كل وقت ، وهي من أسباب قبول الدعاء ، فتقال قبل الدعاء وبعده .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (21928) ورقم (128455) .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .