أعمل في مصنع لصناعة الحليب ومشتقاته ومنذ الأزمة التي طرأت على المادة الأولية في صناعة الحليب بدأ صاحب المصنع بخفض الكمية حيث إنه حسب المعايير الدولية يجب وضع 1030 غرام أي ما يعادل 1 لتر ولكن منذ تلك الأزمة أصبح يضع 1000 غرام عوضاً عن 1030 غرام بالرغم من تدعيم الدولة له بالمادة الأولية . ولكن في حالة وجود الرقابة يطلب من العمال الرجوع إلى المكيال الأول أي 1030 غرام . السؤال: أولاً: هل يجوز هذا الفعل؟ ثانياً: هل يجوز العمل في هذه الحالة ؟ في حالة عدم الجواز هل أترك العمل مباشرة أم أتريث حتى أجد عملاً آخر؟
الحمد لله.
قيام المصنع بوضع 1000 غرام بدلاً من 1030 غرام هو من الغش محرم ، والغش من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (101) .
ولا يجوز للعامل أن يفعل ذلك ولو أمره بذلك صاحب المصنع ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (7257) ومسلم (1840) ، وقوله : (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه أحمد (1098) .
والواجب نصح صاحب المصنع وتذكيره بحرمة الغش ، وخطر أكل المال الحرام ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أصر لم يجز لك المشاركة في الغش ، فإن أمكن عملك دون مباشرة للحرام أو إعانة عليه ، جاز لك البقاء حتى تجد عملا آخر ، تسلم فيه من رؤية المنكر ومصاحبة أهله .
وإذا لم يمكن العمل إلا بالمشاركة في الغش ، لم يجز لك البقاء في المصنع ، بل تدع العمل ، وتبحث عن عمل آخر ، وستجد إن شاء الله ، فإن الله تعالى تكفل لمن اتقاه بالمخرج والرزق الحسن . قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2 ، 3 .
وقال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ) رواه أحمد (20739) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
والله أعلم .