الحمد لله.
قيام المصنع بوضع 1000 غرام بدلاً من 1030 غرام هو من الغش محرم ، والغش من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (101) .
ولا يجوز للعامل أن يفعل ذلك ولو أمره بذلك صاحب المصنع ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (7257) ومسلم (1840) ، وقوله : (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه أحمد (1098) .
والواجب نصح صاحب المصنع وتذكيره بحرمة الغش ، وخطر أكل المال الحرام ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أصر لم يجز لك المشاركة في الغش ، فإن أمكن عملك دون مباشرة للحرام أو إعانة عليه ، جاز لك البقاء حتى تجد عملا آخر ، تسلم فيه من رؤية المنكر ومصاحبة أهله .
وإذا لم يمكن العمل إلا بالمشاركة في الغش ، لم يجز لك البقاء في المصنع ، بل تدع العمل ، وتبحث عن عمل آخر ، وستجد إن شاء الله ، فإن الله تعالى تكفل لمن اتقاه بالمخرج والرزق الحسن . قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2 ، 3 .
وقال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ) رواه أحمد (20739) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
والله أعلم .
تعليق