نذرت إن شفى الله أمها أن تصوم ، وقد شفيت ، ولكن عاودها المرض
أشكر لكم جهودكم أولاً ، واشكر هذا
الموقع الذي يتيح للناس أن تسأل ما هي في حيرة منه وخصوصا المغتربين .
سؤالي : أمي مريضة بمرض السعال المزمن منذ ١٥ سنة ، وأنا نذرت ولكن للأسف لا أذكر
ما كانت صيغة النذر تماما لأنه من زمن بعيد منذ حوالي ٨ سنوات تقريباً ، وقلت : إذا شفى الله
أمي من مرضها هذا سوف أصوم شهراً أو ٤٠ يوما ، ولكن أمي شفيت من مرضها لفترة وعاد
لها مرة أخرى ، ودائما يذهب عنها ويأتي نفس المرض .
فسؤالي : الآن هل يجب علي أن أوفي بما نذرت أم ماذا علي أن أفعل؟
الجواب
الحمد لله.
هذا هو النذر المعلق ، وقد تقدم بيان أنه منهي عنه ، وأنه إنما يستخرج من البخيل ،
وأنه لا يأتي بشيء لم يقدره الله عز وجل .
وانظري جواب السؤال رقم : (36800)
، (95387) ، (132579)
.
ومع القول بكراهته فيجب الوفاء بما نذره من طاعة الله تعالى إذا وقع الشرط ، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري (6696) .
ولا يجب الوفاء به إلا عند تحقق الشرط بتمامه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (12 / 315) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ النَّذْرِ بِالشَّرْطِ ، وَلاَ
يَجِبُ الْوَفَاءُ قَبْل حُصُول الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ سَبَبِ
الْوَفَاءِ ، فَمَتَى وُجِدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وُجِدَ النَّذْرُ وَلَزِمَ
الْوَفَاءُ بِهِ " انتهى .
فعلى هذا ، ما دام الشفاء قد حصل فيجب عليك الوفاء بالنذر ، إلا إذا كنت قد قصدت أن
والدتك تشفى بحيث لا يعود إليها المرض ، فلا يلزمك الصيام .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : نذر أنه إذا جُدّد عقد عمله أن يتصدق بمبلغ معين
، وفي نيته أنه إذا جدد سنة ، فجدد عقده ثلاثة أشهر ، ولم يتلفظ بالسّنة ، فهل
يلزمه شئ ؟
فأجاب :
" لا ، لا يلزمه شئ . والله أعلم " انتهى .
وإذا كنت تشكين في المدة الذي نذرت صيامها هل هي شهر أو أربعون يوماً ، فالذي يلزمك
صيامه هو الأقل ، وهو شهر لأن هذا هو المتيقن .
والله أعلم