الحمد لله.
هذا هو النذر المعلق ، وقد تقدم بيان أنه منهي عنه ، وأنه إنما يستخرج من البخيل ، وأنه لا يأتي بشيء لم يقدره الله عز وجل .
وانظري جواب السؤال رقم : (36800) ، (95387) ، (132579) .
ومع القول بكراهته فيجب الوفاء بما نذره من طاعة الله تعالى إذا وقع الشرط ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري (6696) .
ولا يجب الوفاء به إلا عند تحقق الشرط بتمامه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (12 / 315) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ النَّذْرِ بِالشَّرْطِ ، وَلاَ يَجِبُ الْوَفَاءُ قَبْل حُصُول الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ سَبَبِ الْوَفَاءِ ، فَمَتَى وُجِدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وُجِدَ النَّذْرُ وَلَزِمَ الْوَفَاءُ بِهِ " انتهى .
فعلى هذا ، ما دام الشفاء قد حصل فيجب عليك الوفاء بالنذر ، إلا إذا كنت قد قصدت أن والدتك تشفى بحيث لا يعود إليها المرض ، فلا يلزمك الصيام .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : نذر أنه إذا جُدّد عقد عمله أن يتصدق بمبلغ معين ، وفي نيته أنه إذا جدد سنة ، فجدد عقده ثلاثة أشهر ، ولم يتلفظ بالسّنة ، فهل يلزمه شئ ؟
فأجاب :
" لا ، لا يلزمه شئ . والله أعلم " انتهى .
وإذا كنت تشكين في المدة الذي نذرت صيامها هل هي شهر أو أربعون يوماً ، فالذي يلزمك صيامه هو الأقل ، وهو شهر لأن هذا هو المتيقن .
والله أعلم
تعليق