دفع أجرة أو نسبة لمن يحصل له تعويضا عن أرضه

11-08-2010

السؤال 151278

أنا مواطن ليبي ، لقد ورثنا قطعة أرض أنا وإخوتي ، وهده الأرض استولت عليها الدولة بدون إذن أو موافقة من أصحاب الأرض الشرعيين ، أنا وإخوتي ، ونحن لا نستطيع أن نشتكي لأي أحد ، لأن الجهة التي استولت على الأرض هي الدولة . ولقد عرض علي أحد الأقارب أنه يعرف شخصا مسئولا بالدولة ، وأن هذا الشخص يستطيع أن يقدم الأوراق الرسمية التي بحوزتنا ، وهي أوراق ملكية الأرض إلى الجهات المختصة ، ويأخذ تعويضا لنا على قطعة الأرض . وخلاصة الحديث أنه يريد نسبة من الأموال التي سوف نتحصل عليها من التعويض . والسؤال : هل هذا حرام أو حلال ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.


لا حرج عليك في السعي لأخذ تعويض عن الأرض المذكورة ، ويجوز أن تعطي لمن يقوم بذلك مبلغا محددا من المال ، أو نسبة من التعويض - سواء كان هذا قريبك أو المسئول الذي يقدم الأوراق للجهة المختصة - وهو من باب الجعالة ، أو الوكالة بأجرة .
وكون الجُعل نسبة أو جزءا مشاعا من المال ، أجازه بعض الفقهاء ، تشبيها بالمضاربة ، وهو مذهب الحنابلة .
قال في غاية المنتهى: " يصح تشبيها بالمضاربة " ثم ذكر مسائل منها : " كخياطة ثوب ، ونسج غزل ، وحصاد زرع ، ونفض زيتون ، وطحن حب ، ورضاع قن أو بهيمة ، واستيفاء مال ، وبناء دار ، ونجر خشب ، بجزء مشاع منها " انتهى من "غاية المنتهى" مع "مطالب أولي النهى" ( 3/ 542).
وقال في "كشاف القناع" (3/ 615): " وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه ، واستيفاء مال بجزء منه " انتهى .

والله أعلم .

الشركة الجعالة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب