الحمد لله.
لا حرج عليك في السعي لأخذ تعويض عن الأرض المذكورة ، ويجوز أن تعطي لمن يقوم بذلك مبلغا محددا من المال ، أو نسبة من التعويض - سواء كان هذا قريبك أو المسئول الذي يقدم الأوراق للجهة المختصة - وهو من باب الجعالة ، أو الوكالة بأجرة .
وكون الجُعل نسبة أو جزءا مشاعا من المال ، أجازه بعض الفقهاء ، تشبيها بالمضاربة ، وهو مذهب الحنابلة .
قال في غاية المنتهى: " يصح تشبيها بالمضاربة " ثم ذكر مسائل منها : " كخياطة ثوب ، ونسج غزل ، وحصاد زرع ، ونفض زيتون ، وطحن حب ، ورضاع قن أو بهيمة ، واستيفاء مال ، وبناء دار ، ونجر خشب ، بجزء مشاع منها " انتهى من "غاية المنتهى" مع "مطالب أولي النهى" ( 3/ 542).
وقال في "كشاف القناع" (3/ 615): " وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه ، واستيفاء مال بجزء منه " انتهى .
والله أعلم .
تعليق