قال لزوجته إنه متنازل عن حقه في الجماع وليس في نيته الانفصال

27-02-2011

السؤال 162577

منذ فترة حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة بعد ولادتها بسبب اختيار وسيلة لتنظيم النسل الفترة المقبلة ، ومن ضمنها أنها قالت لي أن أبحث عن وسيلة من ناحيتي بدل منها ، مما أغضبني جدا ، وعلى ذلك قلت لها : إني متنازل عن حقي في الجماع ، ولم تكن نيتي في الانفصال ، بل من شدة الغضب ، والآن لا أعرف ما الحكم ولا النية التي كنت عليها ، نظرا لأني مبتلي بالوسواس وأتعالج منه بالاستعانة بالله ومحاولة الإعراض عنه ، ولكن مازلت مبتلى به . فما حكم ما قلته بارك الله فيكم ؟

الجواب

الحمد لله.

قولك : إنك متنازل عن حقك في الجماع ، إن لم ترد تحريمها والامتناع عن جماعها ، ولم ترد - أيضا - طلاقا ، كما ذكرت في سؤالك ، أو ظهاراً ، فلا شيء عليك .
وإن أردت به الامتناع عن جماعها وتحريم وطئها ، فهذا من تحريم الحلال وله حكم اليمين ، فتلزم فيه كفارة يمين ، وإن أردت به الطلاق فطلاق ، أو أردت الظهار فظهار .
وينظر : سؤال رقم: (126458) ففيه الكلام على تحريم الزوجة ومتى يكون يمينا أو طلاقا أو ظهارا .

وينبغي الحذر من الوسوسة ، والإعراض عنها ، والسعي في علاجها ، واعلم أن طلاق الموسوس لا يقع ولو تلفظ به صريحا ، ما لم يقصد الطلاق ، وينظر : سؤال رقم: (127870)
والله أعلم .

فقه الأسرة الطلاق مشكلات نفسية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب