الحمد لله.
قولك : إنك متنازل عن حقك في الجماع ، إن لم ترد تحريمها والامتناع عن جماعها ، ولم ترد - أيضا - طلاقا ، كما ذكرت في سؤالك ، أو ظهاراً ، فلا شيء عليك .
وإن أردت به الامتناع عن جماعها وتحريم وطئها ، فهذا من تحريم الحلال وله حكم اليمين ، فتلزم فيه كفارة يمين ، وإن أردت به الطلاق فطلاق ، أو أردت الظهار فظهار .
وينظر : سؤال رقم: (126458) ففيه الكلام على تحريم الزوجة ومتى يكون يمينا أو طلاقا أو ظهارا .
وينبغي الحذر من الوسوسة ، والإعراض عنها ، والسعي في علاجها ، واعلم أن طلاق الموسوس لا يقع ولو تلفظ به صريحا ، ما لم يقصد الطلاق ، وينظر : سؤال رقم: (127870)
والله أعلم .
تعليق