السبت 20 جمادى الآخرة 1446 - 21 ديسمبر 2024
العربية

قال لزوجته: تحرمين عليّ قدر عيني ما تشوف

126458

تاريخ النشر : 22-11-2008

المشاهدات : 27330

السؤال

قال رجل لامرأته : تحرمين عليّ قدر عيني ما تشوف . يعني : كل ما أعاين أنت حرام عليّ. وبعد ذلك أتى لها بورقتها ، وهذه الطلقة الأولي . والرجل يريد أن يراجع امرأته ، فهل يجوز له مراجعتها ؟

الجواب

الحمد لله.


قول الرجل لزوجته : " أنت محرمة علي قدر عيني ما تشوف " أو أنت حرام علي ، أو تحرمين علي ، ونحو هذا من ألفاظ التحريم ، مما اختلف فيه الفقهاء على أقوال كثيرة ، والراجح منها أنه يُرجع فيه إلى نية الزوج ، فإن أراد الطلاق فهو طلاق ، وإن أراد الظهار فهو ظهار ، وإن لم يرد شيئا من ذلك أو أراد الامتناع من زوجته فهو يمين .
وقولنا : إن أراد الطلاق فهو طلاق ، أي تقع طلقة واحدة ، حتى ولو نوى الثلاث أو نوى التحريم المؤبد .
والمقصود بنية الطلاق : أن ينوي مفارقة الزوجة أو أنها لا تبقى معه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إن قال قائل : ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة ؟ قلنا : الفرق بينهما :
الحال الأولى : في اليمين هو ما نوى التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق . فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته ، بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك .
وكذلك : أنت علي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ...) إلى أن قال : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) وقوله : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر .
والحالة الثانية : أنه يريد به الطلاق ، فينوي بقوله : أنت علي حرام ، يعني : إنني مفارقك ، وما يريد أن تبقى معه ، يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى). الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار ، ومعنى الظهار : أن يريد أنها محرمة عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه لا يكون ظهارا ، لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار . وقال بعض العلماء : إنه يكون ظهارا ؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، ليس معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه ، لأنه أشد ما يكون حراما عليه ، فهذا يكون ظهارا" انتهى من "الشرح الممتع" (5/476).
وإنما ذكرنا حالات النية ، لأن بعض الناس يقول : ما قصدت الطلاق ، والواقع أنه قصد مفارقة زوجته ، وألا تبقى معه ، وهذا قصدُ الطلاق .
وقولك : " وبعد ذلك أتى لها بورقتها ، وهذه الطلقة الأولي " يدل على أنه أراد بهذا الكلام : الطلاق .
فتقع على الزوجة طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فيقول لها : راجعتك .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، ويمسك لسانه عن الطلاق حال الغضب ، لما قد يترتب على ذلك من انهيار أسرته وافتراق شملها من حيث لا يريد .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب