الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى

04-05-2012

السؤال 178270


تزوجت زواجاً إسلامياً من رجل مسلم وذهبت وسجلت هذا الزواج لدى المحكمة المدنية هنا في أمريكا، ثم اكتشفت مؤخراً أن زوجي متزوج بامرأة أخرى وأني الزوجة الثانية ، زوجته الأولى تعيش في الأردن ، تزوجها في مرحلة الشباب ، وهي قريبته وله منها طفل ولا يزورها إلا في النادر ، وقال : إنه لا يمكن أن يطلقها لأن الطلاق ستنجم عنه مشاكل أسرية كثيرة .
كونه متزوجاً بزوجة أخرى لم ينقص حبه في قلبي ، إلا أن المشكلة أن تسجيلي لدى المحكمة المدنية قد جرّ علينا مشكلة عويصة ، وما كنت لأسجّل لو علمت بقصة زواجه بامرأة أولى ؛ لأن السلطات الأمريكية تعتبر الزواج بثانية زواجاً باطلاً وفقاً للقانون الذي لا يجيز التعدد ، ويمكن في أي لحظة أن يطبّقوا هذا القانون على زوجي فيزجّوا به في السجن.
السؤال الآن هو: هل يمكننا استصدار حكم قضائي من احدى المحاكم المدنية هنا على أننا قد تطلقنا لتجنب المشاكل القانونية ؟
لكن في حقيقة الأمر سنظل متزوجين، أم ما هو مقترحكم للخروج من هذه المشكلة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
ينبغي أن تنظري ما يترتب على الحكم القضائي بتطليقك من زوجك من أحكام تتعلق بالأولاد ، والميراث ، والمهر والنفقة ، فلو رزقت بولد هل يمكنك نسبته إلى أبيه ؟ ولو قُدرت وفاة أحدكما هل يرثه الآخر ؟ وكيف تثبتين حقك في النفقة والمهر المؤخر إن كان .
فإذا أمكن تلافي هذه المفاسد ، وكان احتمال تعرض زوجك للسجن احتمالا ظاهرا ، فلا حرج في حصولكما على الطلاق المدني .
ثانيا :
الطلاق المدني إذا خلا من تلفظ زوجك بالطلاق ، ووقع عليه أو كتبه بلا نية الطلاق : لم يقع به طلاق ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (127179) ، ورقم (72860) .

والنصيحة لك أن توثقي نكاحك وحقوقك بوسيلة معتبرة كعقد النكاح في المركز الإسلامي بعد تاريخ الطلاق ، إن كان هذا مجديا ، أو توثيقه في بلدك الأصلي أو بلد إسلامي آخر ، إن كان ذلك لا يترتب عليه الضرر الذي يمكن أن يترتب على توثيق زواجكما في المحاكم الأمريكية .
ونسأل الله أن ييسر أمركما ويعينكما على طاعته .
ونصيحتنا لزوجك ألا يضيع حق زوجته الأولى وولدها ، وأن لا يذرها كالمعلقة ، بل إن شاء طلقها ، وإن شاء أبقاها مع إعطائها حقها ، إلا أن ترضى هي بإسقاطه .
والله أعلم .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب