الحمد لله.
أولا :
ينبغي أن تنظري ما يترتب على الحكم القضائي بتطليقك من زوجك من أحكام تتعلق بالأولاد ، والميراث ، والمهر والنفقة ، فلو رزقت بولد هل يمكنك نسبته إلى أبيه ؟ ولو قُدرت وفاة أحدكما هل يرثه الآخر ؟ وكيف تثبتين حقك في النفقة والمهر المؤخر إن كان .
فإذا أمكن تلافي هذه المفاسد ، وكان احتمال تعرض زوجك للسجن احتمالا ظاهرا ، فلا حرج في حصولكما على الطلاق المدني .
ثانيا :
الطلاق المدني إذا خلا من تلفظ زوجك بالطلاق ، ووقع عليه أو كتبه بلا نية الطلاق : لم يقع به طلاق ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (127179) ، ورقم (72860) .
والنصيحة لك أن توثقي نكاحك
وحقوقك بوسيلة معتبرة كعقد النكاح في المركز الإسلامي بعد تاريخ الطلاق ، إن كان
هذا مجديا ، أو توثيقه في بلدك الأصلي أو بلد إسلامي آخر ، إن كان ذلك لا يترتب
عليه الضرر الذي يمكن أن يترتب على توثيق زواجكما في المحاكم الأمريكية .
ونسأل الله أن ييسر أمركما ويعينكما على طاعته .
ونصيحتنا لزوجك ألا يضيع حق زوجته الأولى وولدها ، وأن لا يذرها كالمعلقة ، بل إن
شاء طلقها ، وإن شاء أبقاها مع إعطائها حقها ، إلا أن ترضى هي بإسقاطه .
والله أعلم .
تعليق