الحمد لله.
وإذا كان الغضب خفيفا لم
يمنعك من التعقل ، والنظر لنفسك ، فيُنظر في نيتك : هل أردت الطلاق في حال عدم
عودتها ، أو أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فإن كنت أردت الطلاق ، وقعت
عليك طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح .
وإن كنت أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتكفّر كفارة
يمين .
وانظر السؤال رقم (175515)
.
والله أعلم .