الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

قال لها : إذا ما رحت بيتي فأنت طالق طالق طالق

183530

تاريخ النشر : 01-10-2012

المشاهدات : 4355

السؤال


بيني وبين زوجتي خلاف بسيط ، فرفضت العودة للبيت ، فقلت : لا تحلفي إذا ما روحتي بيتي فأنت طالق ، طالق ، طالق . لقد كنت وقتها غضبان ، أرجوكم أفيدوني بسرعة .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا كانت الزوجة قد استجابت لك وعادت للبيت ، لم يقع شيء .
وإن كانت لم تعد ، ففي ذلك تفصيل :
إذا كان الغضب شديدا بحيث لم تع ما تقول ، أو حملتك شدة الغضب على التلفظ بالطلاق ، ولم تملك نفسك ، فإن طلاقك لا يقع على الراجح . وينظر : سؤال رقم (160830) .

وإذا كان الغضب خفيفا لم يمنعك من التعقل ، والنظر لنفسك ، فيُنظر في نيتك : هل أردت الطلاق في حال عدم عودتها ، أو أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فإن كنت أردت الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح .
وإن كنت أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتكفّر كفارة يمين .
وانظر السؤال رقم (175515) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب