الحمد لله.
وما دام أنك قد نويت في
الوقت الحالي أن ما دفعته سابقاً في شراء السيارة الأولى ، إنما هو من باب الصدقة
والتبرع – كما فهمنا من كلامك - ، فليس لك في السيارة الأولى التي باعها والدك نصيب
.
ثانياً :
ما صدر من أبيك من نذر ، يسميه أهل العلم رحمهم بـ ( نذر اللجاج والغضب ) ، وهو نذر
يقصد به الناذر : المنع ، أو الحث ، أو التصديق ، أو التكذيب .
فوالدك قصد بذلك النذر ، أن
يمنع نفسه من إعطائك السيارة ، وهذا النوع من النذر ، يخير صاحبه بين الوفاء بما
نذر ، أو أن يكفر عن نذره كفارة يمين ، وكفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة
مساكين ، أو كسوتهم ، لكل مسكين نصف صاع طعاماً ، أو ثوب يجزيه في صلاته ، فمن لم
يقدر على واحدة من الثلاثة خصال المذكورة ، فإنه يصوم ثلاثة أيام .
قال ابن قدامة رحمه الله : "
إذَا أَخْرَجَ النَّذْرَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ , بِأَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ
غَيْرَهُ بِهِ شَيْئًا , أَوْ يَحُثَّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ , مِثْلَ أَنْ يَقُولَ :
إنْ كَلَّمْت زَيْدًا , فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ , أَوْ صَدَقَةُ مَالِي , أَوْ
صَوْمُ سَنَةٍ . فَهَذَا يَمِينٌ , حُكْمُهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَفَاءِ
بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ , فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ , وَبَيْنَ أَنْ يَحْنَثَ ,
فَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الْمَنْذُورِ , وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ ,
وَيُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ , وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ
بِهِ " انتهى من " المغني " (9/400) .
ولمزيد الفائدة حول نذر اللجاج والغضب ينظر جواب السؤال رقم : (2587) ، وجواب السؤال رقم : (150466) .
وعليه ، فعليك أن تقنع أباك
بالأسلوب الحسن أنك محتاج للسيارة ، وتحرص مع ذلك أن تطمئنه بمحافظتك عليها ، فكثير
من الآباء قد لا يعطي ولده سيارته الجديدة ؛ خشية أن يتلف السيارة بعدم المحافظة
عليها ، وإن رأيت أن تشرك من أقاربك أو غيرهم ممن لهم مكانة عند أبيك ، بأن يكلموه
في أمرك ؛ لعله يستجيب ..
وبين له مع ذلك أنه يجوز له
أن يعدل عن نذره ذلك ، لكن ليس لأن ذلك النذر باطل ، بل لأن مثل هذا النوع من النذر
، مخير صاحبه – كما سبق - بين الوفاء بما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين .
والله أعلم .