بناء مسجد على أرض لا تسمح الدولة بالبناء عليها
اشترى أهل الحي قطعة أرض لبناء مسجد عليها ، ثم ظهر أن هذه المنطقة منطقة حظر بيئي ، وقد تم تحديدها من قِبل الحكومة - حكومة غير إسلامية - ، وبالتالي فإنه لا يمكن البناء فيها. لكن أهل الحي قرروا البناء مهما تكن النتائج .
فهل ستكون الصلاة فيه مقبولة ؟
الجواب
الحمد لله.
الممنوع في مثل تلك الحال : هو بناء المسجد على أرض مغصوبة ، وفي صحة الصلاة في مثل
هذا : نزاع معروف بين أهل العلم ، والقوال الراجح : صحة الصلاة فيها ، مع إثم
الغاصب للأرض بغير حق .
وينظر جواب السؤال رقم : (105529) .
وأما الأرض التي ذكرتم شأنها في السؤال : فهي مشتراة من مالكها ، أو الجهة صاحبة
الحق في بيعها ، كما يفهم من السؤال ؛ وحينئذ فقد خرج الأمر عن قضية الغصب ، وإنما
يعود النظر إلى مسائل المصالح العامة للناس في مثل تلك الأرض ، وما يترتب على بناء
المسجد في مثل ذلك المكان من مفاسد عامة لأهله ، أو مفسدة خاصة للمسلمين أهل المكان
، من جراء بنائهم للمسجد فيه ، مع منع الحكومة من ذلك .
وما دمتم في بلد لا توجد فيه محاكم شرعية تنصفكم ، فعلى القائمين على بناء المسجد
أن ينتبهوا أنهم أمناء على أموال المسلمين ، فلا يقدموا على بناء المسجد في مكان
يحتمل جدا أن تهدمه الدولة أو تمنعهم من الاستفادة منه ؛ فتضيع بذلك هذه الأموال ،
أو يؤدي إلى فتنة تسيل فيها دماء المسلمين ، أو تنتهب أموالهم .
فعليهم من باب النصح لمسلمي الحي أن يجتهدوا لإيجاد حلّ مع الدولة ، ويتصالحوا معها
في ذلك الشأن ، فلعلها تتنازل لهم عن قطعة أرض في مكان آخر مقابل هذه الأرض ، أو
تعطيهم مقابلها مالا يشترون به قطعة أرض في مكان آخر يسمح ببناء مسجد فيه ، أو
يبيعونها لأي مؤسسة لها علاقة بالبيئة يُسمح لها بإقامة مشاريع بيئية .
ففي " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 16 / 82 - 83 ) :
" سؤال : البلدية منعت بنيان مشروع مركز إسلامي على أراضي ، بل قدمت أراضي أخرى
أكبر للجمعية ، فهل يصح بيع الأرض وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي للتعليم
والنشاط الإسلامي ؟
الجواب : إذا منعت البلدية الجمعية من بناء مركز إسلامي على أرض ، وقدمت أراضي أخرى
أوسع للجمعية ؛ جاز بيع الأرض الأولى وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي
للتعليم والنشاط الإسلامي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " .
ولمزيد الفائدة طالعوا الفتوى رقم : (152263
) .
والله أعلم .