الحمد لله.
الوقف إذا تعطلت منافعه ولم يمكن الانتفاع به جاز بيعه على الصحيح من كلام أهل العلم ، سواء كان مسجدا أو غيره ، فإذا انتقل أهل المسجد إلى محل آخر ، ولم يبق من ينتفع به ، جاز بيعه ، ويوضع ثمنه في بناء مسجد آخر .
قال ابن قدامة رحمه الله : " الوقف إذا خُرِّب ، وتعطلت منافعه ، كدار انهدمت ، ولم تمكن عمارتها ، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه ، وصار في موضع لا يصلى فيه ، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه ، أو تشعب جميعه ( أي : تصدعت جدرانه ) ، فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه ، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته .
وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ، بيع جميعه .
قال الإمام أحمد : إذا كان في المسجد خشبتان ، لهما قيمة ، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه ، وقال أيضاً : يحول المسجد خوفا من اللصوص ، وإذا كان موضعه قذرا . قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه " انتهى من "المغني" (5/368) بتصرف .
وقال الشيخ ابن باز
رحمه الله : " وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح قوال
العلماء، وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول، حيث أمكن ذلك، وقد روي
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان
آخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك. فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين
العلماء؛ ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل
المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرت بحفظ الأموال، ونهت عن إضاعتها،
ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال، فوجب أن
يباع ويصرف ثمنه في مثله " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (20/11).
وهذا المسجد إن كان يمكن بيعه على من يستعمله في أمر مباح كمستشفى مثلا ، بعد إزالة
منارته وتغيير هيئته ، جاز بيعه كما هو دون هدمه ، مراعاة للمصلحة وهي ارتفاع ثمنه
عما لو بيع أنقاضا .
وإن خُشي استعماله في أمر محرم ، فإنه يهدم ، وتباع أرضه وأنقاضه ، ويوضع ثمنها في
مسجد آخر .
والله أعلم .
تعليق