ماتت عن : أم ، وزوج ، وبنتين وثلاثة أولاد ، وأخ واحد وأربع أخوات ، فكيف يقسم الميراث ؟

27-10-2014

السؤال 215954


ماتت أختي وتركت أما وزوجا وبنتا وثلاثة أبناء وأخا وأربع أخوات ، المرجو قسمة التركة . هذه الأخت ماتت في يوم الجمعة بعد ستة أشهر من البلاء بمرض سرطان الثدي ، المرجو نصوص من الكتاب والسنة لمن هذه حاله لمواساة أبنائها . أخيرا كان عليها قرض ربوي تابت منه قبل موتها ، لكنها لم تسدده ، علما بأن ذمة المقترض تبرأ بمجرد موته في العقد ، فهل تبرأ ذمتها عند الله علما أنها تابت من التعامل بالربا في مرضها الذي ماتت فيه ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
إذا ماتت المرأة عن : أم ، وزوج ، وبنتين ، وثلاثة أبناء ، وأخ وأربع أخوات ، فالتركة تقسم على النحو التالي :

للزوج : الربع ؛ لوجود الأولاد ( بنتين – 3 أبناء ) ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) النساء/12 .

وللأم : السدس ؛ لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وأما الأخ والأخوات الأربع ، فليس لهم شيء من الميراث .

ثانياً :
سبق في جواب السؤال رقم : (60185) أن الاقتراض بالربا ، أمر محرم ، وأن من وقع في الربا ، فالواجب عليه أن يتوب من ذلك الذنب ، وأنه غير ملزم بسداد الزيادة على رأس المال .

فما دام أن أختكم قد تابت قبل موتها من ذلك القرض الذي أخذته بالربا ، فالله جل وعلا كريم يقبل التوبة من عبده إذا تاب ، كما قال تعالى : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ) سورة التوبة / 104 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " أي : أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه ، وأنه ( يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ) التائبين من أي ذنب كان ، بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب " انتهى من " تفسير السعدي " (ص/351) .

ولعل ما أصابها رحمها الله من المرض ، يكون سببا لتكفير ذنوبها ورفعة في درجاتها ، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي (2323) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " .

وروى أبو داود (2686) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ، ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ) ، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .

فإذا علم أهل الميت ، أن ما أصاب ميتهم من مرض قبل موته ، لعله خير له ؛ فقد يكفر الله به ذنوب ذلك الميت وخطاياه بما أصابه من بلاء ؛ فلعل ذلك أن يهون عليهم مصابهم ، خاصة وكل الناس إلى موت وزوال .

نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (106766) ، وجواب السؤال رقم : (49812) .

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب