هل يجوز له فتح شركة تأمين بحجة أن التأمين إجباري والناس ملزمون به ؟
أعمل في بنك ربوي ، في قسم القروض ، وأعلم بحرمة هذا العمل ، وما زلت أبحث عن عمل بديل لكني لم أجد ، إقترح علي مؤخرا أحد الإخوة أن أفتح وكالة للتأمين أديرها بنفسي تكون متعاقدة مع إحدى الشركات الكبرى للتأمين على أن يقوم هو بتسهيل الحصول على الرخصة اللازمة .
قرأت بعض الفتاوى التي تقول بأن التأمين إن كان إجباريا فلا حرج فيه ، وأيضا جواز التأمين الصحي ؛ لأنه يستفاد منه والغرر فيه يسير، وبحرمة التأمين على الحياة أو البيت .
فما حكم هذا العمل ، علما بأن كثيرا من أنواع التأمين إجبارية في بلدنا ، ويمكنني تفادي عقود التأمين المحرمة كالتأمين على الحياة ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز لك الاستمرار في عملك في البنك الربوي ، وخاصة أنك تعلم أن هذا العمل محرم
، فالواجب عليك تركه فورا ، ومن ترك شيئا لله عوضا الله خيرا منه .
وانظر إجابة السؤال رقم : (128990) .
ثانياً :
التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، فإن أُجبر عليه الإنسان جاز له الدخول فيه ،
والإثم على من أجبره ، ينظر إجابة السؤال رقم : (36955)
.
والتأمين الإلزامي وإن كان يرخص للإنسان بالدخول فيه لكونه مجبراً ؛ إلا أنه لا
يعني الترخيص لغيره بفتح "وكالة للتأمين التجاري" ؛ لأنه لم يُجبر على ذلك ،
والضرورة تقدر بقدرها ، ويقتصر فيها على القدر الذي تندفع به الحاجة .
وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة فقال: " إن
العمل في شركة التأمين في حال الإجبار أشد من العمل فيها في حال الاختيار ؛ لأن
الإلزام يزيد الشر ، حيث يجتمع فيها إضافة للربا والقمار : الظلم ، حيث إن الناس
مجبورون على هذا التأمين ويدفعون أموالهم دون رضا منهم ، فالواجب اجتناب مثل هذا "
انتهى.
والوصية لك بدلا من القيام بفتح وكالة للتأمين التجاري أن تقوم بفتح وكالة للتأمين
التعاوني .
ولمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري ينظر إجابة السؤال رقم : (205100)
، (36955) .
والله أعلم .