الحمد لله.
قال علماء اللجنة الدائمة
للإفتاء :
" بقضائه سبحانه على التبني – أي : البنوة الادعائية التي لا حقيقة لها - قضى على
ما كان له من أحكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الإسلام :
- فقضى على التوارث بين المتبني ومتبناه بهذه البنوة التي لا حقيقة لها ، وجعل لكل
منهما أن يبر الآخر في حياته بالمعروف ، وأن يبره بوصية يستحقها بعد وفاة الموصي
على ألا تتجاوز ثلث مال الموصي ، وبينت الشريعة أحكام المواريث ومستحقيها تفصيلا ،
وليس المتبني ولا متبناه من بين المستحقين للإرث في هذه التفاصيل .
- وأباح الله للمتبني أن يتزوج زوجة متبناه بعد فراقه إياها ، وقد كان محرما في زمن
الجاهلية ، وبدأ في ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم ليكون أقوى في الحل ، وأشد في
القضاء على عادة أهل الجاهلية في تحريم ذلك ، قال تعالى : ( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ
مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ مَفْعُولًا ) فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بأمر الله بعد
أن طلقها زوجها زيد بن حارثة " انتهى من
" فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (20/346-347) .
والواجب عليك أن تسعى لتغيير
اسمك ونسبك في المصالح المدنية والمؤسسات الحكومية ، فتنتسب إلى أبيك الحقيقي ما
دام معروفا لك .
وانظر إجابة السؤال رقم : (160909) ،
والسؤال رقم : (218828) .
ثانيا :
لا يعد عمك الذي تبناك محرما لزوجتك ؛ لأنه أجنبي عنها ، فعم الزوج وخاله ليسا
بمحرمين للزوجة ، كما بيناه في إجابة السؤال رقم : (131783)
.
أما بناتك : فعمك محرم لهن ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ) النساء/ 23 .
والمراد ببنات الأخ في الآية : بناته وحفيداته .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها وعم أمها، وكذلك خال أبيها وعم أبيها، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحريمه ؟
فأجابوا :
" يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم أبيها مثل ما
تكشفه منها لمحارمها ؛ لأمرين : الأول : أنهم محارم لها ، يحرم على كل منهم نكاحها
؛ لعموم قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأُخْتِ )
وبيانه : أن المراد ببنات الأخ في الآية بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط
، وعم أبي المرأة أخ لجدها ، والأجداد وإن علوا آباء ، فتدخل هذه المرأة في عموم
تحريم بنات الأخ ، وعم أم المرأة أخ لوالد أمها ، فتدخل في عموم بنات أخته ،
والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت وإن نزلن ، لا بنات الأخت للصلب فقط ،
وخال أم المرأة أخ لأم أمها ، وخال أبيها أخ لأم أبيها ، فتدخل هذه المرأة في عموم
تحريم بنات الأخت .
وخال أم المرأة وخال أبيها وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في معنى أبناء الإخوة
وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب ، فكان الحكم في إبداء الزينة بالنسبة
للجميع واحد " انتهى باختصار من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى "
(17/385-387) .
وسئلوا أيضا : أفيدونا عن أخ لي، وله ولد والولد له بنات، وأنا أريد الزواج على إحدى البنات، فهل يجوز لي الزواج أم لا ؟
فأجابوا : " إذا كان أخوك المذكور شقيقا لك أو أخا لك من أبيك أو أخا لك من أمك أو أخاك من الرضاع - حرم عليك أن تتزوج بأي بنت من بناته أو بنات ولده وإن نزلن ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) إلى قوله سبحانه : ( وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (18/199) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه
الله :
" الخال من المحارم والعم من المحارم ، وإن كان خال أبيها ، وإن كان خال أمها ، وإن
كان عم أبيها وعم أمها ، فإن عم أبيها عم لها ، وعم أمها عم لها ، وهكذا خال أبيها
وخال أمها أخوال لها ، فهم محارم وإن علوا " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز "
(16/381) .
والخلاصة : أن عمك محرم لبناتك وليس محرما لزوجتك .
والله أعلم .