الحمد لله.
أولاً :
يحرم التبني في الإسلام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5 .
ولما يترتب على نسبة الولد إلى من تبناه من مفاسد تتعلق بالمحرمية والإرث ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم :(95216) ، وجواب السؤال (5201) .
وعلى ذلك ، فالواجب عليك أن
تسعى لتغيير اسمك ونسبك في المصالح المدنية والمؤسسات الحكومية ، بحيث تنسب إلى
أبيك الحقيقي ما دام معروفا لك .
ثانياً :
من ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ؛ لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي
للإرث , ومن هنا يُعلم أنه لا حق لك شرعا ولا لسائر الفتيات المتَبنَّيات في ذلك
المال الذي تركه ذلك الرجل , ولكن ترثه بنت أخته ؛ لأنها من ذوي الأرحام , وقد
استقرت فتوى متأخري المذاهب الفقهية : على توريث ذوي الأرحام بطريقة التنزيل , وهي
أن ينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .
فمثلاً : ابن البنت يرث نصيب البنت ، والخال يرث نصيب الأم ، وبنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأم يرث نصيب الأخ لأم ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (193158) .
ونصيب الأخت الشقيقة هو
النصف ؛ لقوله تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ
إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ) النساء/ 176 ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال
رقم : (185972) .
فعلى ذلك ، يكون نصيب بنت الأخت الشقيقة هو النصف , ثم تستحق باقي التركة من باب الرد , أي إنها ترث التركة كاملة .
والله أعلم .
تعليق