الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

عم الرجل محرم لبناته ، وليس محرماً لزوجته

222154

تاريخ النشر : 30-09-2014

المشاهدات : 17582

السؤال


تبناني عمي شقيق والدي ، وجميع أفراد العائلة يعلم من هو والدي الحقيقي ، لكن اسمي في جميع الأوراق القانونية والرسمية مرتبط باسم عمي ، على اعتبار أنه والدي ، فما الحكم هنا ؟ وهل والدي المتبني محرم لزوجتي وبناتي ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
حرم الله تعالى التبني بقوله : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5 ، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على الرجل أن ينتسب إلى غير أبيه . وألغى جميع الأحكام التي كان يرتبها الناس على التبني ، كالنسب والميراث والمحرمية .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" بقضائه سبحانه على التبني – أي : البنوة الادعائية التي لا حقيقة لها - قضى على ما كان له من أحكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الإسلام :
- فقضى على التوارث بين المتبني ومتبناه بهذه البنوة التي لا حقيقة لها ، وجعل لكل منهما أن يبر الآخر في حياته بالمعروف ، وأن يبره بوصية يستحقها بعد وفاة الموصي على ألا تتجاوز ثلث مال الموصي ، وبينت الشريعة أحكام المواريث ومستحقيها تفصيلا ، وليس المتبني ولا متبناه من بين المستحقين للإرث في هذه التفاصيل .
- وأباح الله للمتبني أن يتزوج زوجة متبناه بعد فراقه إياها ، وقد كان محرما في زمن الجاهلية ، وبدأ في ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم ليكون أقوى في الحل ، وأشد في القضاء على عادة أهل الجاهلية في تحريم ذلك ، قال تعالى : ( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ) فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بأمر الله بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة " انتهى من
" فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (20/346-347) .

والواجب عليك أن تسعى لتغيير اسمك ونسبك في المصالح المدنية والمؤسسات الحكومية ، فتنتسب إلى أبيك الحقيقي ما دام معروفا لك .
وانظر إجابة السؤال رقم : (160909) ، والسؤال رقم : (218828) .

ثانيا :
لا يعد عمك الذي تبناك محرما لزوجتك ؛ لأنه أجنبي عنها ، فعم الزوج وخاله ليسا بمحرمين للزوجة ، كما بيناه في إجابة السؤال رقم : (131783) .
أما بناتك : فعمك محرم لهن ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ) النساء/ 23 .
والمراد ببنات الأخ في الآية : بناته وحفيداته .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها وعم أمها، وكذلك خال أبيها وعم أبيها، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحريمه ؟

فأجابوا :
" يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها ؛ لأمرين : الأول : أنهم محارم لها ، يحرم على كل منهم نكاحها ؛ لعموم قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ )
وبيانه : أن المراد ببنات الأخ في الآية بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط ، وعم أبي المرأة أخ لجدها ، والأجداد وإن علوا آباء ، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخ ، وعم أم المرأة أخ لوالد أمها ، فتدخل في عموم بنات أخته ، والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت وإن نزلن ، لا بنات الأخت للصلب فقط ، وخال أم المرأة أخ لأم أمها ، وخال أبيها أخ لأم أبيها ، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخت .
وخال أم المرأة وخال أبيها وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب ، فكان الحكم في إبداء الزينة بالنسبة للجميع واحد " انتهى باختصار من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (17/385-387) .

وسئلوا أيضا : أفيدونا عن أخ لي، وله ولد والولد له بنات، وأنا أريد الزواج على إحدى البنات، فهل يجوز لي الزواج أم لا ؟

فأجابوا : " إذا كان أخوك المذكور شقيقا لك أو أخا لك من أبيك أو أخا لك من أمك أو أخاك من الرضاع - حرم عليك أن تتزوج بأي بنت من بناته أو بنات ولده وإن نزلن ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) إلى قوله سبحانه : ( وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (18/199) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الخال من المحارم والعم من المحارم ، وإن كان خال أبيها ، وإن كان خال أمها ، وإن كان عم أبيها وعم أمها ، فإن عم أبيها عم لها ، وعم أمها عم لها ، وهكذا خال أبيها وخال أمها أخوال لها ، فهم محارم وإن علوا " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (16/381) .

والخلاصة : أن عمك محرم لبناتك وليس محرما لزوجتك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب