الحمد لله.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (20/214) : " إذا كان الحال
كما ذكرت من أنك لم تتلفظ بالطلاق جهرا أو سرا ، ولا الحلف به ، وإنما هو حديث نفس
فقط - فهذا لا أثر له ، فلا يترتب عليه شيء ، لا طلاق ولا كفارة " انتهى .
وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (114871) ، وجواب السؤال رقم : (34164) .
وتحريك الشفتين أقوى من تحريك اللسان ، فإن تحريكهما لا يكاد يحصل إلا مع تحريك
اللسان .
وقد روى الإمام أحمد في مسنده (10968) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
قَالَ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ ).
صححه الألباني ، ومحققو المسند .
وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله : باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ( لَا
تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ ) القيامة/ 16، وذكر في الترجمة هذا الحديث القدسي .
قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/1560)
"(إِذَا ذَكَرَنِي) : أَيْ: بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ (وَتَحَرَّكَتْ بِي) أَيْ:
بِذِكْرِي (شَفَتَاهُ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِيهِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ مَا
لَيْسَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا ذَكَرَنِي بِاللِّسَانِ .. " انتهى .
فهذا يدل على أن تحريك الشفتين يلزم منه تحريك اللسان ، وأقوى .
وبناء على هذا ؛ فهذه اليمين التي حلفتها : هي يمين منعقدة ، ملزمة لك ، ويلزمك
الكفارة إذا حنثت فيها .
والله أعلم .