الحمد لله.
الطلاق لا يقع بمجرد تحديث النفس به ، أو التفكير فيه ، أو العزم عليه ، ما لم تتلفظ به.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ) . رواه البخاري 6664 ، ومسلم 127 .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ , فلو نواه بقلبه من غير لفظ , لم يقع في قول عامة أهل العلم ; منهم عطاء , وجابر بن زيد , وسعيد بن جبير , ويحيى بن أبي كثير , والشافعي , وإسحاق . وروي أيضا عن القاسم , وسالم , والحسن , والشعبي ) انتهى من المغني 7/294.
وقولك : ( ولم يكن ذلك بصوت عالٍ , حتى لم أكد أسمعه أنا ) يفهم منه أنك تلفظت بهذا الكلام بصوت منخفض ، فإن كان الأمر كذلك ، فما صدر منك يعتبر من الطلاق المعلق على شرط ، وهو غسل الملابس . وقد ذكرت أنك لا تريد طلاقها ، بل تخويفها فقط . وعلى هذا يكون حكم هذا الطلاق حكم اليمين ، فإن هي غسلت ملابسك فعليك كفارة يمين ، ولا يقع بذلك طلاق . كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله . انظر : فتاوى إسلامية (3/280-285) .
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89 . راجع السؤال رقم (9985) .
وهذا كله مبني على أن هذا الكلام قد تلفظت به ، ولم يقتصر الأمر على حديث النفس .
وإخراجك كفارة اليمين أولى وأحوط .
وخلاصة الجواب :
أنك إن كنت لم تتلفظ بالطلاق ، ولم تحرك به لسانك فلا شيء عليك .
أما إن كنت تلفظت به ولو بصوت منخفض فهذا حكمه حكم اليمين لأنك أردت منعها ولم ترد إيقاع الطلاق .
وسواء علمت المرأة بما حدث أم لم تعلم لا يغير ذلك من الحكم شيئاً .
وعلى المسلم أن يتجنب أمر الطلاق ، تفكيرا أو عزما أو تلفظا ، لما في ذلك من تعريض البيت المسلم للانهيار لأتفه الأسباب .
والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
تعليق