يستثمر في شركة يقوم عليها كفار ويخشى من تعاملهم بالربا مستقبلا
استثمر رجل في شركة خاصة تتعامل مع منتجات جائزة شرعاً ، ولكن لا تتعامل الشركة بالربا، وبما أن أصحابها من غير المسلمين هناك احتمال أنهم قد يبدؤون بالتعامل بالربا فيما بعد ، ولأنها شركة خاصة فلا يمكنه بيع حصته إلا إذا بيعت الشركة أو وافق شخص آخر على شراء حصته ، فماذا يجب على الرجل أن يفعل في هذه الحالة ؟ وفي حال تمكن الرجل من بيع حصته فماذا ينبغي عليه أن يفعل بالأرباح ؟
وقد قرأت بعض الآراء من بعض العلماء تدور حول أخذ جزء من الأرباح أو مبلغاً مبنيا على حساب نسبة الربا إلى الأرباح مثلاً فإن كانت أقل 33% فهي جائزة ، لا أدري عن مستند هذا الحكم .
ملخص الجواب:
والحاصل :
أنه لا حرج عليك من هذه المشاركة الآن ، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يشارك إلا
المسلمين أصحاب الأموال المباحة الناتجة عن كسب طيب .
والله أعلم .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
سبق في الفتوى رقم : (120694) أن مشاركة المسلم للكافر في التجارة لا بأس بها ، ولكن
على المسلم أن يراقب تصرفات الشركة خشية أن يتعامل الكافر ببعض المعاملات المحرمة
التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية .
ومادامت هذه الشركة لا تتعامل الآن بالربا فلا حرج عليك من البقاء فيها، وخشيتك من
تعاملهم في المستقبل بالربا لا توجب عليك الخروج منها الآن ، حتى يقع ذلك فعلا ،
فيلزمك الخروج منها عند تمكنك من ذلك .
وإذا خرجت منها بعد علمك بوقوعها في الربا فيلزمك التخلص من الأرباح الحاصلة من
المعاملات المحرمة دون بقية الأرباح .
كما أنه لا إثم عليك في كون هؤلاء الشركاء غير المسلمين قد حصلوا على المال الذي
يساهمون به في الشركة من خلال قروض ربوية ؛ لأن الاقتراض بالربا إثمه على المقترض
دون من وصل إليه ذلك المال من المقترض بسبب مباح .
وينظر لمزيد الفائدة جواب الفتوى رقم : (20709).
ثانيا :
سبق في الفتوى رقم : (112445) نقل أقوال العلماء في تحريم المشاركة في الشركات التي
تشارك بأموال المساهمين في الربا أو غيرها من المحرمات وإن كان أصل نشاطها مباحا،
وسواء كانت المشاركة المحرمة كثيرة أم قليلة ، لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار
سهمه ، فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه .