الحمد لله.
أولا :
سبق في الفتوى رقم : (120694) أن مشاركة المسلم للكافر في التجارة لا بأس بها ، ولكن على المسلم أن يراقب تصرفات الشركة خشية أن يتعامل الكافر ببعض المعاملات المحرمة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية .
ومادامت هذه الشركة لا تتعامل الآن بالربا فلا حرج عليك من البقاء فيها، وخشيتك من تعاملهم في المستقبل بالربا لا توجب عليك الخروج منها الآن ، حتى يقع ذلك فعلا ، فيلزمك الخروج منها عند تمكنك من ذلك .
وإذا خرجت منها بعد علمك بوقوعها في الربا فيلزمك التخلص من الأرباح الحاصلة من المعاملات المحرمة دون بقية الأرباح .
كما أنه لا إثم عليك في كون هؤلاء الشركاء غير المسلمين قد حصلوا على المال الذي يساهمون به في الشركة من خلال قروض ربوية ؛ لأن الاقتراض بالربا إثمه على المقترض دون من وصل إليه ذلك المال من المقترض بسبب مباح .
وينظر لمزيد الفائدة جواب الفتوى رقم : (20709).
ثانيا :
سبق في الفتوى رقم : (112445) نقل أقوال العلماء في تحريم المشاركة في الشركات التي تشارك بأموال المساهمين في الربا أو غيرها من المحرمات وإن كان أصل نشاطها مباحا، وسواء كانت المشاركة المحرمة كثيرة أم قليلة ، لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه ، فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه .
تعليق