الحمد لله.
فإذا نذر زوجك بناء مسجد :
- فإن قصد بناءه مطلقا في أي مكان : فهذا إن قدر عليه بناه ، وإلا انتظر حتى يقدر .
فإن عجز : صرف النذر في بناء مسجد آخر .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
رجل نذر أن يفرش مسجدا بقريته إن حقق الله له أمرا ، فحقق الله له ذلك الأمر، وأراد أن يفي بالنذر، ولكن المسجد قد فرش بفرش ممتاز ، فهل يجوز له أن يتبرع بثمن ذلك الفرش في بناء مسجد بقريته تحت الإنشاء والتجديد ، أم يفرش مسجدا آخر في نفس بلد المسجد المنذور له.
فأجابوا :
" إذا كان الأمر كما ذكر وتعذر عليك الوفاء بالنذر بالمسجد الذي عينته بقريتك: جاز لك نقل الفرشة التي نذرت إلى مسجد آخر يحتاج إليها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 275) .
والحاصل :
أنه إذا لم يتمكن زوجك من جعل هذا الدور الذي اشتراه مسجدا ؛ فإنه يبني بثمنه
مسجداً آخر في مكان يمكنه أن يبنيه فيه ، ولو في بلد آخر.
فإن لم يتمكن ، فإنه يجعل ثمن هذا الدور في بناء مسجد آخر ، ولو بالاشتراك مع غيره
.
والله أعلم .