الحمد لله.
من نذر شيئا في طاعة الله تعالى ، وجب عليه الوفاء بنذره ؛ لما رواه البخاري (6696) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .
فإذا حدد الجهة التي يصرف فيها النذر وكانت جهة طاعة وبر وجب عليه الوفاء بالنذر ، ولا يجوز له أن يصرفه في جهة أخرى إلا لعذر صحيح .
فمن نذر أن يبني مسجدا وجب عليه الوفاء بنذره ، ولا يصرف ما نذر في غيره .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا نذرت نذرا لله دراهم أو غيرها فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت لا تغير، فإن قلت : لله علي أن أتصدق بخمسة آلاف ، وقصدك الفقراء فأعطه للفقراء، وإذا كان قصدك أن تبني مسجدا ، وهذه نيتك : فابن بها مسجدا، أو شارك بها في تعميره ...
فالواجب عليك أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت بها " .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (23/ 176) .
وينظر السؤال رقم : (170084) .
فإذا نذر زوجك بناء مسجد :
- فإن قصد بناءه مطلقا في أي مكان : فهذا إن قدر عليه بناه ، وإلا انتظر حتى يقدر .
فإن عجز : صرف النذر في بناء مسجد آخر .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
رجل نذر أن يفرش مسجدا بقريته إن حقق الله له أمرا ، فحقق الله له ذلك الأمر، وأراد أن يفي بالنذر، ولكن المسجد قد فرش بفرش ممتاز ، فهل يجوز له أن يتبرع بثمن ذلك الفرش في بناء مسجد بقريته تحت الإنشاء والتجديد ، أم يفرش مسجدا آخر في نفس بلد المسجد المنذور له.
فأجابوا :
" إذا كان الأمر كما ذكر وتعذر عليك الوفاء بالنذر بالمسجد الذي عينته بقريتك: جاز لك نقل الفرشة التي نذرت إلى مسجد آخر يحتاج إليها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 275) .
والحاصل :
أنه إذا لم يتمكن زوجك من جعل هذا الدور الذي اشتراه مسجدا ؛ فإنه يبني بثمنه
مسجداً آخر في مكان يمكنه أن يبنيه فيه ، ولو في بلد آخر.
فإن لم يتمكن ، فإنه يجعل ثمن هذا الدور في بناء مسجد آخر ، ولو بالاشتراك مع غيره
.
والله أعلم .
تعليق