الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم تأخير الوفاء بالنذر بسبب ظهور التزامات أخرى

170084

تاريخ النشر : 19-06-2011

المشاهدات : 56743

السؤال

رجل نذر بأنه إذا توظف فسوف ينفق عشرة بالمائة من راتبه لمدة عام كامل في مجال الصدقة الجارية وبالأخص المساهمة في بناء مسجد وقد وفقه الله وتوظف واستلم مرتباته ولم يف بنذره حتى الآن بسبب ظهور التزامات يرى بأن عليه تغطيتها أولا وقد اضطر لتأجيل الوفاء بالنذر إلى اجل غير مسمى مع العلم انه ينوى الوفاء بالنذر في اقرب وقت ممكن فما حكم هذا التأجيل في إخراج المنذور به ؟ وما هي مخارج الصدقة الجارية ؟ جزاكم الله عنا خيرا

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
من نذر التصدق بجزء من ماله، إذا وفقه الله في وظيفة وجب عليه الوفاء بنذره إن حصل مقصوده ؛ لأن هذا من نذر الطاعة ونذر الطاعة يجب الوفاء به. قال - صلى الله عليه وسلم - ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6202) .
ثانياً:
متى حصل مقصود الناذر وجب عليه الوفاء بنذره فوراً من غير تأخير.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الألم، فالواجب عليك الوفاء بالنذر فوراً.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/166)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " النذر قسمان قسم مطلق وقسم معلق فالمطلق أن يقول الناذر لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فيجب عليه أن يبادر بالصوم لأن الأصل في الواجب أنه على الفور وقسم آخر معلق مثل أن يقول إن رد الله علي ما ضاع مني فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فمتى رد الله عليه ما ضاع منه ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام من حين أن يرد الله عليه ذلك " انتهى من "فتاوى نور على الدرب"

ثالثاً:
لا بأس بتأخير الوفاء بالنذر إلى حين القدرة عليه.
جاء في كلام "اللجنة الدائمة" (23/341): "....لكن إذا نذرت نذر طاعة كالنذر المذكور وجب عليك الوفاء به ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) رواه الجماعة -إلا مسلماً -من حديث عائشة رضي الله عنها .
والنذر الذي عقدته نذر طاعة؛ يجب عليك الوفاء به ولو مفرقاً، إذا كنت لم تنو التتابع، ولا مانع من التأخير حتى تستطيع" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله (23/341) " فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة؛ لقوله سبحانه : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقوله عز وجل: ( فاتقوا الله ما استطعتم )
فمتى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل واذبحها وتصدق بها على الفقراء.." انتهى.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (129623) .
ولكن يجب أن يكون العذر الذي منع الوفاء بالنذر عذراً حقيقياً .
رابعاً :
كونك عينت جهة النذر لزمك صرفه في تلك الجهة المعينة ولا يجزئك غيرها .
وقد سئل علماء "اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/339) :
رجل نذر أن يخرج مبلغاً من ماله في كل شهر إلى المسجد إن هو حصل على عمل، وقد تحقق له ذلك، ثم بعد مدة وجد عائلة فقيرة جداً في أمس الحاجة إلى من يعينها ويتصدق عليها ، فهل يمكنه إعطاؤها ذلك المبلغ بدلاً من التصدق به إلى المسجد؟
فأجابوا: " يجب عليك الوفاء بنذرك، وأن تخرج المبلغ الذي عينته إلى المسجد، وليس لك أن تصرفه إلى الفقراء؛ لأنك عينت مصرفه عند نذرك " انتهى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .

خامساً : أما عن الصدقة الجارية ، يستمر ثوابها لصاحبها ولا ينقطع ، ولو بعد وفاته ، وهي الوقف .
وتقدم بيانها مفصلاً في جواب سؤال رقم (122361) .



والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب