حكم دفع الشخص زكاة ذهبه لأبناء زوجته من غيره

30-05-2015

السؤال 229098


هل يجوز لزوج الأم أن يعطي زكاة ذهبه لأولاد زوجته ؛ ربائبه ، طبعا أمهم ترتديه وهو يملكه ، علما أنه ينفق على المنزل ، وبهذه الزكاة لا يريد حماية ماله ، والأولاد لا يملكون شيئا ، وهم لاجئون في إحدى الدول المجاورة لسوريا ، وهم شبه مجبرين على إخراج وثائق ثبوتية وليس معهم ما يكفيهم ؟

الجواب

الحمد لله.


يشترط لجواز إعطاء الزكاة لفقير أو مسكين أن لا تكون نفقة ذلك المسكين واجبة على معطي الزكاة ، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعطي زكاة ماله لأصوله [الأب والأم والأجداد والجدات] أو فروعه [الأولاد والأحفاد] .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (145092) ، وجواب السؤال رقم : (107594) .

وبناء على هذا ؛ يجوز لزوج الأم أن يعطي زكاة ذهبه لأولاد زوجته ( الربائب ) إذا كانوا مستحقين للزكاة ؛ لكونه غير ملزم بالنفقة عليهم .
ويتأكد ذلك : بكونهم لا يعيشون معه في بيت واحد .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (104805) .

والله أعلم .

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب