الحمد لله.
جاء في " بداية المجتهد "
لابن رشد رحمه الله (4/136) :
" أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ
عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَنْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ) النساء : 141 ،
وَلِمَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) " انتهى .
وللفائدة ينظر جواب سؤال رقم
: (26171) .
ثانياً :
المسلم لا يرث الكافر ، ولا الكافر يرث المسلم كما سبق بيان ذلك ، لكن لو أُعطي
الشخص من مال قريبه الذي مات ، لا على أنه ميراث ، بل من باب الهبة أو العطية أو
الوصية ، فالأخذ في هذه الحال جائز .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/549) :
" إذا أسلم أحد الناس ، وما زال أهله غير مسلمين ، ومات أبواه وتركوا له ولإخوته
تركة ، واضح أنه ليس له حق الميراث ، ولكن إذا ما قدم له منهم ما يعتبرونه نصيبه ،
فهل يقبله ؟
فقد قيل : يقبل على سبيل الهبة ، وإذا كان له أن يقبل على سبيل الهبة ، فهل لا بد
أن يقول لهم صراحة إنه سيقبل هذا الجزء كهبة أم لا يلزم القول الصريح ويكفي النية ؟
فأجابوا :
يجوز لذلك المسلم وأمثاله أن يأخذ ما عرض عليه من أموال أبيه وإخوته أحياء وأمواتا
، إذا لم يكن في أخذه فتنة له باستمالته إلى دينهم ونحو ذلك ، وكان الواهبون مرشدين
في أمور دنياهم ، وكانوا علموا أنه لا إرث له " انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الأولى " (16/552) :
" أما قبول الأبناء المسلمين هبات وهدايا ووصايا آبائهم الكفار ، فيجوز ، لكن لا
يجوز لهم أن يرثوا منهم " انتهى .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (171344)
، وجواب السؤال رقم : (2722) .
ثالثاً :
سبق بيان أن من كان ماله مختلطاً من الحلال والحرام ، فإنه يجوز الأكل من ماله ،
وتجوز سائر المعاملات معه .
وعليه ، فيجوز للولد أن يأخذ من مال والده المختلط من الحلال والحرام ، والإثم في
هذه الحال على الكاسب الذي هو الوالد .
وينظر جواب السؤال رقم : (82262) ، ورقم :
(126486) .
والله أعلم .