الحمد لله.
أولا :
إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية التي تساعد المحتاجين ، يعد توكيلا لهذه الجمعيات في
إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، وذلك جائز بشرط : أن يكون القائمون على هذه الجمعية
أمناء موثوقين ، يصرفون كامل المبلغ في الأصناف الثمانية من أهل الزكاة الذين ذكرهم
الله تعالى في قوله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة / 60 .
أما إذا كانت تلك المؤسسة
غير مستعدة لاستقبال الزكوات ؛ لضيق مصارفها ، أو لا تلتزم بصرف كامل مبلغ الزكاة
في أهله ، كما لو كانت ستشتري بها أجهزة أو أثاثا للمؤسسة ، أو تعطي لأحد خارج الأصناف الثمانية ، فلا يجوز دفع الزكاة إليها ،
وإنما يدفع إليها من صدقة التطوع .
ثانيا :
الأصل في إخراج الزكاة أن يكون بتمليك الفقراء المال ، لكن إن كان في إخراجها
بأشياء عينية ، ككسوة الشتاء من ملابس وبطانيات ونحوها ، مصلحة الفقير ، فلا بأس
بذلك ، وينظر جواب السؤال : (79337) .
ثالثا :
تتيح شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات الخيرية جمع التبرعات عبر الرسائل النصية ؛
ثم تدفعه نقديا إلى هذه الجمعيات والمؤسسات ، لكنها في كثير من الأحيان تشترط
لنفسها نسبة من هذه المبالغ ، إما النصف أو الربع أو الخمس أو غير ذلك ، فإن كان
الأمر كذلك فلا يجوز احتساب المبلغ الذي تقتطعه شركة الاتصالات من الزكاة المفروضة
.