الحمد لله.
والحاصل :
أن توفير الشركة الأجهزة للتجار لإدخال البطاقة عليها والتأكد من إتمام الحركة
لجميع الأطراف، لا حرج فيه ، وأخذها على ذلك عمولة لا حرج فيه بالتبع؛ إذ تجوز
الأجرة على ما هو مباح، ويجوز بيع ما هو مباح.
أما طباعة البطاقات البنكية لمجموعة من البنوك ، أو تسليمها فارغة إلى بعض
البنوك، فهنا يلزم الاقتصار على البنوك التي لا تتعامل ببطاقة محرمة ، فلا يجوز
طباعة بطاقة ربوية ؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم ، وقد قال تعالى : (
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ،
وقال صلى الله عليه وسلم : ( َمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ
الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)
أخرجه مسلم (4831).
وروى مسلم (1598) عن جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : (هُمْ سَوَاءٌ) ".
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" (15/18 ): " ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى
شركات الأجهزة الإلكترونية ، والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية ، تقوم الشركة
ببيع الأجهزة (حاسب آلي ، ماكينات تصوير ، تليفونات) للبنك ، وتكلفنا كمهندسي صيانة
بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية ، فهل هذا العمل حرام ، على أساس أن
البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة ، وبذلك فنحن نعينه على
المعصية ؟
فأجابت :
لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرت لما فيه من التعاون على الإثم
والعدوان" انتهى.
فلا يجوز بيع بطاقات أو أجهزة يستعملها البنك الربوي في معاملاته.
وعلى هذا ينبني حكم عملك في الشركة، فإن كان يقتصر على ما هو مباح، جاز لك البقاء
فيه، وإلا فابحث عن عمل آخر لا ترتكب فيه حراما.
والله أعلم.