الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم البيع مع احتمال أن يكون مال المشتري حراما

السؤال

فيما يخص تجارة البيع في موقع عبر النت وهو : أمازون كيندل ، وهو موقع أمريكي ، أي يوجد به كفار ، وأريد أن أبيع فيه كتابا ، ولكن الذين يشترون عبر الموقع يشترون عن طريق بطاقة ائتمانية ، أو أي طريقة أخرى . فهل علي إثم عندما يشتري المشتري عبر بطاقة ائتمانية ربوية أو عن طريقة أخرى محرمة هل علي إثم في ذلك ؟ لأني لا أعلم كيف يشتري المشتري أكانت عن طريق حلال أو حرام ، ولكن مع العلم أني لا أبيع كتابا محرما - والعياذ بالله - بل حلال ، - ولله الحمد - . وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
سبق في عدة فتاوى بيان حكم استعمال البطاقات الائتمانية وما يجوز منها وما لا يجوز .
راجع الفتوى رقم : (97530) .
كما سبق بيان أنه يجوز للبائع أن يستلم الثمن من المشتري الذي يدفع باستعمال مثل هذه البطاقات ؛ كما هو الحال اليوم في كثير من المحلات التجارية ، لأن البائع لم يباشر معاملة محرمة ، وإنما استلم ما هو حق له . راجع الفتوى رقم : ( 102744 ) .

ثانيا :
سؤالك ( وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟ )
جوابه : بيعك صحيح ولا إثم عليك ، لأنه لا يلزم البائع أن يسأل عن مصدر المال الذي مع المشتري ، ولا أن يبحث عن ذلك ، فكل إنسان معه مال فالأصل أن ذلك المال له حتى يقوم دليل على العكس .
واكتساب الإنسان بعض المال بطريق محرم لا يمنع من التعامل المالي معه ، فقد كان المسلمون يبايعون اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا .
قال ابن رجب رحمه الله : " وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله " .
انتهى من " جامع العلوم والحكم " (ص 179) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنّصارى التي لا يُعلم بدلالة ولا أمارة أنّها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض ، فإنّه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ، ولا تنازع في ذلك بين الأئمّة أعلمه " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 29 / 327 ) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (13503) .
والله أعلم ..

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب