الحمد لله.
وفي المنع من ذلك الشرط
الفاسد ، مصلحة الشريكين ، جميعا ، ومراعاة للعدل بينهما .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
" وإنما لم يصح ذلك لمعنيين : أحدهما ، أنه إذا شرط دراهم معلومة ، احتمل أن لا
يربح غيرها ، فيحصل على جميع الربح ، واحتمل أن لا يربحها ، فيأخذ من رأس المال
جزءا .
وقد يربح كثيرا ، فيستضر من شرطت له الدراهم ...
ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ، ربما توانى في طلب الربح ؛ لعدم فائدته
فيه وحصول نفعه لغيره ، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح " انتهى من "المغني" (7 /
146) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله ، وهذا بعمله ، وما
رزق الله فهو بينهما ، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة ... فإن
الشريكين في الفوز وعدمه على السواء ، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما ، وإن منعها
استويا في الحرمان ، وهذا غاية العدل " انتهى من "إعلام الموقعين" (5 / 417) .
وبناء على ما تقرر من فساد
هذه الصيغة في عقد المضاربة بينكما ، فإن الاتفاق السابق بينكما يكون لاغيا ،
وتسترد رأس مالك ، ثم يتم تحديد نسبة الريح التي تستحقها ، بناء على ما جرى به
العمل في السوق في مثل هذه التجارة ، وهذا المبلغ الذي دفعته (رأس المال) ، ويحكم
بذلك أهل الخبرة والأمانة.
ويتم توزيع الأرباح بينك وبين ورثة خالك بناء على هذه النسبة الجديدة ، وذلك بعد
حصر الأرباح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة : رِبْح المثل لا أجرة المثل ، فيعطى العامل
ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح : إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (20 / 509) .
والظاهر أنك لن تستطيع فعل ذلك ، بسبب وفاة خالك ، فلن تستطيع حصر الأرباح ، ولا إلزام ورثة خالك بهذا الاتفاق الجديد .
فالذي ننصحك به أن تقبل ما أعطوك من المال ، ولا داعي للدخول في نزاعات وخصومات لن تجني من ورائها إلا ضيق النفس والتوتر وقطع الرحم .
وأهم من ذلك كله : أن عليك
أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره من الدخول في مشاركة محرمة ، وتعزم على أنك لن
تعود لمثل هذا مرة أخرى .
والله أعلم .