أُريد أن أسألك عن مجموعة الأسهم المقيدة. أنا أعمل في شركة تمنح موظفيها مجموعة أسهم مقيدة عند توظيفهم. مجموعة الأسهم المقيدة هي الحق في استلام سهم من أسهم الشركة الاعتيادية في المستقبل، شريطة مطابقة الموظف لظروف محددة . بعد استكمال هذه الظروف (والتي تدعى شروط الاستحقاق)، تقوم الشركة بتوزيع هذه الأسهم. شروط الاستحقاق متعلقة بالوقت، يعني أن هذه الأسهم توزع بعد فترة زمنية من التوظيف أو من تاريخ المكافأة. الطريقة الافتراضية لها، أنه في تاريخ اكتمال شرط الاستحقاق ، تباع الأسهم بشكل تلقائي حتى تغطي ضريبتنا في ذلك الشهر، وبهذا نستطيع استلام كامل مرتبنا دون حجز شيء منه كضريبة. والجزء المتبقي من الأسهم نستطيع بيعه في أي وقت شئنا. الخيار الثاني لها ، أنه في تاريخ اكتمال شرط الاستحقاق، يتم بيع جميع الأسهم لتغطية الضرائب، وما تبقى منهم يوضع كمال نقديّ في حساب الموظف. هل يعد هذا مصدراً من مصادر الدخل التي يمكن أن نأخذها؟ ليس علينا أية التزامات للدفع للشركة في حال تكبدها بعض الخسائر. ويوجد لدينا خيار لبيع كل الأسهم التي تم استحقاقها في تاريخ الاستحقاق، بحيث إننا لا نبذل أي جهد لتحقيق ربح إضافي، من خلال النظر في القيمة السوقية للسهم، وتأخير البيع حتى تصبح قيمته عالية. ونحن أيضاً لم نشتر هذه الأسهم في الأصل، بل نحصل على هذه الأسهم كحافز مادي، لقاء حصولنا على الوظيفة من قِبَلِ الشركة، جزاك الله خيراً.
الحمد لله.
أولا:
لا حرج على الموظف في قبول هذه الأسهم المقيدة، فإذا جاء وقت استحقاقها، فإن كانت أسهما نقية: جاز له العمل بالخيار الأول الذي هو الاحتفاظ بما بقي من الأسهم.
وإن كان أسهما مختلطة لزمه بيعها كلها.
والسهم النقي: ما كان لشركة نشاطها مباح، ولا تتعامل معاملات محرمة، كالاقتراض أو الإيداع بالربا.
والسهم المختلط: ما كان لشركة نشاطها مباح، ولكنها تقترض بالربا، أو تودع أموالها وتأخذ عليها فوائد ربوية.
والسهم المحرم: ما كان لشركة أو جهة نشاطها محرم، كأسهم البنوك الربوية ، وبيوت القمار والدعارة ، ونحو ذلك.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة :
” – الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ” انتهى من مجلة المجمع العدد السابع ج 1 ص 73.
وفي قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في دورته الرابعة عشرة:
” 1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً .
2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها .
3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف، إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك .
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم: فالواجب عليه الخروج منها.
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، مع علم المشتري بذلك : يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة : فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة : يقومون بهذا العمل نيابة عنه ، وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم : لا يجوز.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين” انتهى من “قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة” (ص: 78)
ثانيا:
إذا كان السهم مختلطا، ولم يدخل في ملك الموظف إلا في وقت الاستحقاق، فإنه يبيعه فورا، ولا يلزمه التطهير، أي التخلص من القدر المحرم؛ لأن السهم لم يترتب عليه فائدة.
وإن كان قد دخل في ملكه منذ توظف، لكن مُنع من التصرف فيه، لزمه عند بيعه التخلص من النسبة المحرمة. وتعرف هذه النسبة بالرجوع إلى الشركة والوقوف على نسبة القرض الربوي أو الفائدة الربوية من أسهمها.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (224880) ورقم (198281) .
والله أعلم.