الحمد لله.
أولا:
إذا غاب الشريك أو سافر، هل يشارك في الربح أو لا، وهل يفرق بين غيابه بعذر أو لا؟
في ذلك خلاف سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (211262) .
ثانيا:
إذا تم الاتفاق في الشركة على أن من سافر لا يشارك في الربح مدة سفره، سواء سافر لعذر ، أو لغير عذر ، فلا حرج في ذلك، والشرط أملك للجميع .
فيتم الجرد عند سفره ، ويُعرف ما يستحقه قبل السفر، ثم يعاد الجرد بعد رجوعه ليبدأ المشاركة.
والأصل في الشروط الصحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا رواه الترمذي (1352) ، وأبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
وعليه :
فإذا غاب الشريك الثالث ثلاثة أشهر ، بعد أن قال إنه سيغيب خمسة أيام فقط، فلا شيء له في ربح هذه المدة حتى يعود.
وإذا كنت قد جردت البضاعة بعد سفره ب 10 أيام، فكان المبلغ 450 وكان نصيبه النصف 225، فليس له إلا ذلك، وهو حقه ؛ بل زيادة عن حقه أيضا .
وإذا طابت نفسك أنت بإعطائه 300 فالأمر إليك.
ولا حق له في المطالبة بربح الفترة التي غابها، ما دام أنها قد زادت على شهر، كما هو الاتفاق بينكم .
وأما المصروفات الشخصية، وأجرة عملك ونحو هذا : فيرجع فيها إلى اتفاق عقد الشركة، ولك المطالبة بما تستحقه من ذلك.
وليحرص الجميع على الصدق والأمانة، فإن ذلك واجب، وهو من أسباب البركة لكم جميعا.
والله أعلم.