الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إذا غاب الشريك أو سافر فهل يستحق ربح المدة التي غابها؟

260927

تاريخ النشر : 17-09-2018

المشاهدات : 2978

السؤال

أنا في شراكة منذ 9 أشهر مع اثنين من أصدقائي في محل ، ونعمل به في الخارج ، ويتم تقسيم الربح علينا بالتساوي ، ولكن عندما يسافر أحد الأفراد لمدة شهر أو ما يزيد يترك المحل الشخصين الباقين بعد عمل جرد ، ويتم تقسيم الربح علي الاثنين ، وعندما يرجع يتم عمل جرد ، ولكن فى أحد الشهور سافر شخص ، وتم عمل جرد ومحاسبة ، وبعد سفره بشهر أضطر الثاني للسفر ، ولكن كان باتفاق ان يرجع بعد 5أيام ، ولذلك لم يتم عمل جرد للبضائع ، ولكن تم تقسيم الأموال السائلة ، ولكن لم يرجع بعد شهر ولا شهرين بل بعد ثلاثة أشهر ، فما الحكم هل يصبح شريكا في الأشهر الثلاثة الماضية ؟ مع العلم أني قمت بجرد تقريبي للبضاعة بعد سفره ب 10 أيام ، فكان مبلغ 450 ، وكان نصيبه منهم النصف225 ، ولكن عندما عاد أخرجت له 300 ، فقال : لا أنا شريك ، ولم يرض بأخذ300 ، ومنعا للمشاكل بيني وبينه اضطررت بإدخاله شريكا ، ولكن لم أخبره بمبلغ 300 ـ وكذلك المصروفات الشخصية لم أسألها على حساب أن الربح الشخصي حتي يرجع أحدهما أو كليهما ، وعندما حاولت إخراج أجر لي بمقابل الشغل رفض ، ومع إصراري تم إخراج مبلغ جزئي ، فهل ظلمني ، أم أنا ظلمته ؟ وماذا أفعل ب300 هل أخبره بالمبلغ ، والمصروفات الشخصية التي لم أسألها ولا أعرف ثمنها ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا غاب الشريك أو سافر، هل يشارك في الربح أو لا، وهل يفرق بين غيابه بعذر أو لا؟

في ذلك خلاف سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (211262) .

ثانيا:

إذا تم الاتفاق في الشركة على أن من سافر لا يشارك في الربح مدة سفره، سواء سافر لعذر ، أو لغير عذر ، فلا حرج في ذلك، والشرط أملك للجميع .

فيتم الجرد عند سفره ، ويُعرف ما يستحقه قبل السفر، ثم يعاد الجرد بعد رجوعه ليبدأ المشاركة.

والأصل في الشروط الصحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  رواه الترمذي (1352) ، وأبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

وعليه :

فإذا غاب الشريك الثالث ثلاثة أشهر ، بعد أن قال إنه سيغيب خمسة أيام فقط، فلا شيء له في ربح هذه المدة حتى يعود.

وإذا كنت قد جردت البضاعة بعد سفره ب 10 أيام، فكان المبلغ 450 وكان نصيبه النصف 225، فليس له إلا ذلك، وهو حقه ؛ بل زيادة عن حقه أيضا .

وإذا طابت نفسك أنت بإعطائه 300 فالأمر إليك.

ولا حق له في المطالبة بربح الفترة التي غابها، ما دام أنها قد زادت على شهر، كما هو الاتفاق بينكم .

وأما المصروفات الشخصية، وأجرة عملك ونحو هذا : فيرجع فيها إلى اتفاق عقد الشركة، ولك المطالبة بما تستحقه من ذلك.

وليحرص الجميع على الصدق والأمانة، فإن ذلك واجب، وهو من أسباب البركة لكم جميعا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب