الحمد لله.
عقد الإجارة المنتهي بالتمليك من العقود التي لها صور جائزة وأخرى ممنوعة .
والتفريق بين النوع الجائز والمحرم لا يتوقف على التسمية ، وإنما على توفر الشروط ، والالتزام بالضوابط التي يصير بها العقد صحيحا ، أو فاسدا .
وقد سبق بيان الشروط والضوابط لجواز عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ، وكذلك الصور والمحاذير الممنوعة فيها ، في جواب السؤال (97625) فلتراجع .
وبناء على ما سبق ، يتضح حكم العمل مع هذه الشركة وأمثالها :
فإذا كان عقد الإجارة التي تجريه الشركة صحيحا جائزا : جاز لك العمل فيها .
وإذا لم يكن كذلك ، فلا يجوز لك أن ترشد العملاء إلى العقود الفاسدة ؛ لأن الإرشاد إليها من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2 ، بل تحاول أن تقنع العملاء بالشراء بالكاش فقط .
فإن لم يكن بقاؤك في هذا العمل ممكنا إلا مع دلالة إلى العقود المحرمة ، أو مع بيع السيارات لقسم التأجير الذي يبيعها بالعقود المحرمة ، فلا يجوز لك البقاء في هذا العمل ، وعسى أن يبدلك الله عملا آخر خيرًا منه ما دمت تركته لأجل الله عز وجل .
والله أعلم .